التجارة: قرار النائب الثاني حول توقف مصدري الشيكات دون رصيد يشمل 6 حالات .. والشكاوى لدى الشرطة
صحيفة طبرجل الإخبارية – واس
أبرز عبدالعزيز بن راشد بن كليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية أهمية قرار الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26 / 5/ 1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 12/ 9 / 1409هـ ) من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وقال: إن ذلك من المتوقع أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار ،ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى.
[COLOR=firebrick]وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف هي : [/COLOR]
[COLOR=blue]أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
ه) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. [/COLOR]
وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية أن على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431 .
وختم تصريحه بأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من يوم السبت الموافق 26/ 8 / 1431هـ أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام بعد التحقيق في الجريمة و التي بدورها سوف تتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب .