المستبعدات من التعيين يقاضين 3 وزارات لدى ديوان المظالم
[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الطائف [/COLOR]
أضافت الخريجات المستثنيات من التعيين لعدم توفر شرط الإقامة وزارتي التربية والتعليم والداخلية إلى قائمة لائحة المقاضاة التي سيتقدمن بها بعد إجازة عيد الفطر المبارك ضد وزارة الخدمة المدنية، لتحديد موقف كل جهة من هذه الجهات من شرط الإقامة الذي حرمهن التعيين، وذلك بعد توفر مستندات لديهن، تشير إلى أن لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والداخلية هي من أقرت شرط الإقامة، وأنه تم العمل بموجبه بالرغم من مخالفته لنظام ولائحة الخدمة المدنية، والتي تنص المادة الأولى منها على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
وكشفت عدد من الخريجات المستبعدات أن شرط الإقامة حرم كثيرات من المعلمات الأكثر تأهيلا والحاصلات على تقديرات ممتاز، وجيد جدا، وفتح المجال للحاصلات على تقدير مقبول، وجيد حيث أصبح المعيار الأساسي للتعيين هو الإقامة وليس التأهيل.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة المحامين بالطائف المحامي محمد بن عبد الله السالمي إن شرط الإقامة الذي حرم عددا كبيرا من الخريجات من التعيين شرط جائر، ومطية لمصادرة حقوق المتقدمات، مشيرا إلى أن طالبة التعيين بمجرد موافقتها على شروط التعيين، وتأهلها للوظيفة حسب معاييرها من حيث الدرجة العلمية، والكفاءة والتأهيل فإنه لا مجال لاستبعادها شرعا بسبب شرط الإقامة الذي سبق حسمه بموافقة طالبة التعيين على العمل في أي منطقة من مناطق المملكة.
وذكر السالمي في تصريح لصحيفة الوطن بعددها اليوم،أن مصير القضية التي سترفع ضد وزارة الخدمة المدنية، أو أي وزارة أقحمت هذا الشرط ضمن شروط التعيين محسوم لصالح الخريجات؛ نظرا لعدم نظامية الإجراء الذي كان اجتهادا فيما يبدو لحل مشكلة حوادث المعلمات، ولم ينظر لعواقبه القانونية والاجتماعية.
وبين أن استبعاد طالبات التعيين من الوظيفة لمجرد عدم توفر شرط الإقامة، والذي لم يكن من بين شروط القبول للوظيفة هو ظلم كبير، ومصادرة للحقوق الأصلية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونظام الدولة. وأكد أن حق العمل مقدس، وأن جميع الحقوق الأخرى جاء الاعتناء بها وفق مضمون الشريعة الإسلامية، فحق العمل هو الحق الوحيد الذي صيغت له الأنظمة من قبل ولاة الأمر، ولا يدل ذلك إلا على عظمة هذا الحق واستشعار أهميته.
إلى ذلك، كشف أحد أولياء أمور المتضررات عن محاور الدعوى التي ترفع لديوان المظالم ضد وزارتي الخدمة المدنية، والتربية والتعليم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهي أن شرط الإقامة ليس في لائحة توظيف المعلمين والمعلمات ويتعارض مع المادة الأولى من لائحة الخدمة المدنية، كما يتعارض مع مبدأ المواطنة، فالمواطن له الحق في الحصول على الفرصة الوظيفية في أي شبر من وطنه وفق مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ العدالة التي نصت عليها المادة 8 من النظام الأساسي للحكم، وأن في الشرط تمييزا بين الرجل والمرأة من ناحية الحقوق، وهذا مرفوض في نظام الدولة التي تحمي حقوق المواطن بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، إضافة إلى عدة تساؤلات أثارتها صحيفة الدعوى المبدئية منها:
هل اللجنة التي وضعت الشرط مخولة بوضع نظام تشريعي صدر فيه مرسوم ملكي؟.
هل اعتمد مجلس الوزراء هذا التشريع؟.
هل أخذ رأي مسجل الخدمة المدنية في هذا الشرط؟.
هل أخذ رأي مسجل القوى العاملة في هذا الشرط؟.