الأخبار المحلية

لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها : السلم التعليمي الجديد فيه ظلم جديد للمعلمين والمعلمات

أصدرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بيانا حول السلم التعليمي الجديد نشر على موقهم ويذكر البيان بأن السلم التعليمي الجديد فيه ظلم جديد للمعلمين والمعلمات وأن الصدمة اصبحت صدمتين ويتمثل ذلك في :

أولا: ضياع حقوقهم الوظيقية المتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة الموازية لخدمتهم وفروقاتهم المادية التي تخصم جرّاء ذلك من مرتباتهم شهرياً قبل وبعد قرار تعديل وضعهم الوظيفي وفق المادة 18 أ والتي أقرتها اللجنة الوزارية .

وثانيهما : الخصومات التي طالت مرتباتهم بعد أقرار السلالم الوظيفية الجديدة حيث طال الخصم عدد كبير من دفعات المعلمين والمعلمات ممن يعملون على المستوى الخامس أبتداً من الدرجة السادسة وحتى الثامنة عشر وفق السلم الجديد للوظائف التعليمية وكذلك النقص الذي طال بدل مهنة التعليم حيث اصبح هذا البدل يصرف بواقع 19 % من أول مربوط بدلاً من 30 % . والمقر وفق نص اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية (ص 24) :((

والذي ينص على : يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 0/0) ثلاثين بالمائة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0ويشترط لصرف هذاالبدل:

1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أوالمعهدأو مركز التدريب 0

2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً0

3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية ))

وبذلك اصبح النقص بواقع 11 % من اصل الراتب وفق هذا السلم الجديد .

وبناءً على ذلك فإن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات تطالب المسؤولين في الخدمة المدنية إعادة النظر في وضع المعلمين والمعلمات ومراجعة اللوائح الخاصه بسلمهم الوظيفي وإنصافهم .

وأكدت اللجنة أن المعلمين والمعلمات يتمنون أن تنتهي معانتهم مع الحقوق الوظيفية ليتفرغوا إلى أداء مهامهم التربوية والتعليمية .

مقدار النقص بعد إعتماد السلم الجديد
1- النقص بعد تثبيت بدل غلاء المعيشة .
إبتداءاً من الدرجة السادسة المستوى الخامس ( – 28 ريال ) وحتى الدرجة الثامنة عشر ( – 57 ريال ) كلما زادت الدرجة يكون النقص أكثر .

2- النقص بعد تعديل السلم الوظيفي وعدم تعديل بدل مهنة التعليم .

[HIGHLIGHT=#FF0017]نص لائحة الخدمة المدنية والذي ينص على بدل مهنة التعليم :[/HIGHLIGHT]

وإليكم نص النظام من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية (ص 24) :(( يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 0/0) ثلاثين بالمائة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0ويشترط لصرف هذاالبدل:

1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أوالمعهدأو مركز التدريب 0

2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً0

3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية ))

3- النقص الحاصل في رواتب المعلمين بعدم احتساب درجاتهم الوظيفية الموازية لخدمتهم والناتج عن تطبيق المادة 18 أ عليهم بعد تعديل أوضاعهم الوظيفية حسب الأمر الملكي .

وتوضح اللجنة أنها ستتابع الموضوع مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة المشكلة وحلها