الأخبار المحلية

الشيخ المصلح: يحق للمسافرين للدراسة قصر الصلاة حتى يعودوا إلى بلادهم

أفتى الدكتور خالد المصلح، أستاذ الشريعة بجامعة القصيم، بجواز القصر للطلاب المبتعثين للدراسة طيلة فترة ابتعاثهم، مبيناً أن جمهوراً من أهل العلم قالوا إن المدة ليست محددة، وأن كل ما يعتبره الناس سفراً فيبقى كذلك بحسب العرف.

وفي إجابة عن سؤال للمذيع عبدالله المديفر في برنامج “نبض الكلام” على قناة (mbc 1) عن تساؤلات من أشخاص في أمريكا وأستراليا وبريطانيا يتساءلون متى نُقصر الصلاة وهل المقيم وغير المقيم ينطبق عليهما نفس الشيء، فأفتى المصلح بالرأي الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين (رحمهما الله).

وأجاب الدكتور المصلح قائلاً: “الأصل أن السفر رخصة من الرخص التي تستوجب جملة من الأحكام المتعلق منها بالصلاة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)، فرخص الله قصر الصلاة للمسافر”.

وأبان أن الآية الكريمة “ليس فيها تحديد مدة السفر بيوم أو يومين فلم يحدد كم يوم ولا فيها تحديد مسافة السفر، وإنما قال (وإذا ضربتم) وهذا يشمل كل أنواع الضرب البعيد والقريب القصير والطويل، فأي شيء يُسمى سفراً يتحقق له ما رخص الله به”.

وقال إن النبي (صلى الله عليه وسلم): “كان يقصر في كل أسفاره حتى يرجع الى المدينة مع أن أسفاره متنوعة منها القصير الطويل ومنها القريب البعيد، ومع ذلك لم يكن الرسول محدداً لا المسافة ولا المدة”.

وأوضح الدكتور المصلح في معرض إجابته أنه لأجل هذه المعطيات ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السفر ليس له حد في زمانه ولا حد في مسافته، “إنما هو ما عدّه الناس سفراً وإذا اضطرب حال الناس وقال قوم هذا سفر وقال آخرون إنه ليس بسفر، عند ذلك يرجع الى المدلول اللغوي وهو أن كل ما باين محل إقامة فإنه سفر، والنبي كان عندما يخرج 3 فراسخ – وفيه رواية ثلاثة أميال – قصر الصلاة”.

وأشار إلى أن المقصود هو أن المسافة ليس لها تحديد لا في الكتاب ولا السنة ولذلك اختلف العلماء في تحديد المسافة، فمنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال أربعة، ومن قال عشرة، والأقوال مختلفة، إذاً ليس هناك فاصل ولا حد بيّن واضح لتحديد المسافة ولا لتحديد الزمان.

وشرح أن المسافر إلى غيّر بلداً إما أن يقيم إقامة دائمة كالعمال والموظفين الذين يبقون في البلد دون أن يكون لديهم فكرة متى سيرحلون، وإنما هم باقون لأعمالهم، وهؤلاء أعلنهم جمهور العلماء في حكم المقيم.

وأضاف أن “الذين يأتون لأغراض محددة وتنتهي في أوقات محددة أربع سنوات إلى خمس” مثلاً، ويكون أحدهم سافر “لأجل هذا الغرض، وإذا انقضى هذا الغرض مشى فور انقضائه، فقد ذهبت طائفة من جمهور العلماء إلى أنهم ليسوا في حكم المقيم وهذا القول هو الأقرب للصواب”.

وقال إنه وفقاً للعرف والواقع فإنه يعامل معاملة المسافر وليس المقيم، “ولا تعامل مع بقائه في هذا البلد معاملة المقيم بل معاملة العارض الذي إذا انقضى غرضه سار، وقد جاء عن ابن عمر أنه أقام في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة بعد أن حبسه الثلج”.

وجاء عن ابن عباس أن رجلاً سأله فقال إنهم يسافرون ويقصرون فقال له: “أقصر ولو بقيت 10 سنين”، وأبان أن هذا الأمر ينطبق على من يدرس الماجستير والدكتوراه، ويصنفون على أنهم مسافرون، وهو ما ذهب اليه طائفة من أهل العلم، وموضحاً أنه لا يقول “إن هناك إجماعاً على هذا القول، ولكنه القول الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به شيخنا محمد صالح العثيمين رحمهما الله”.