محامون يطالبون بإحلال عقوبات بديلة عن السجن في قضايا الحق الخاص
طالب الدكتور خالد النويصر المحامي والمستشار القانوني بسرعة إصدار نظام عاجل لتنفيذ العقوبات البديلة في قضايا الحق الخاص, وإعطاء القضاة صلاحيات اقتطاع جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص, أو مصادرة الأملاك الثابتة أوالمنقولة إلى الحد الذي يغطي قيمة الدين والمنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية إلى ما يعادل قيمة الدين, وغيرها من العقوبات البديلة.
وقال لقد اكتظت السجون بهذه الفئة من السجناء ومن المتوقع أن تتزايد أعدادهم خلال السنوات المقبلة، نظراً لتعقد الحياة وكثرة مطالبها واحتياجاتها, إضافة إلى أن أضرارها أكثر من منافعها، فهناك أضرار مادية ونفسية كبيرة قد تحيق بالفرد وتلقي بآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، فضلاً على تحمل الدولة لأعباء مالية وأمنية وتأهيلية لهؤلاء السجناء.
وأوضح أن هناك حلولاً وعقوبات بديلة يمكن تطبيقها على سجناء الحق الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر مصادرة الأملاك الثابتة أوالمنقولة إلى الحد الذي يغطي قيمة الدين والمنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية إلى ما يصل قيمة الدين وإعطاء القضاة صلاحية اقتطاع جزء من راتب الموظف أو العامل في القطاع الخاص وتعطيل كافة المصالح عن طريق الحاسب الآلي أو الحكم على المدين بأي من العقوبات البديلة الأخرى دون الإخلال بحق الدائن في العودة على المدين متى ما ظهر أن لديه المال أو الممتلكات التي تساعد على سداد دينه.
وبين أن هناك حالات يجب استثناؤها من العقوبات البديلة وتستوجب السجن من أهمها حالات النصب والاحتيال والسرقة والشيكات دون رصيد والنفقة على الأبناء وكافة الجرائم الجنائية.
وأشار إلى أن الزج بأي إنسان في السجن في قضايا الحق الخاص فيه ضرر فادح وكبير على ذلك الشخص، حيث إن مجرد دخوله السجن هو بداية لتهيئته ليكون مجرماً في المستقبل أو على الأقل يضحى مريضاً ومحطماً نفسياً وعقلياً ليصبح بعد ذلك عالة على المجتمع ، بل ربما خطراً عليه, كما أن أسرته ستفقد عائلها، حيث يُتوقع أن يُفصل مثل ذلك الشخص المسجون من عمله أو يعطل أي مصدر لدخله طالما هو رهن السجن، علاوة على الضرر النفسي والتربوي والأخلاقي الذي يلحق بأبنائه وبكافة أسرته والذي قد يقودهم جميعاً إلى الانحراف والضياع .
واضاف من الأفضل إلغاء هذه العقوبة حتى لا نعطي الفرصة للآخرين لانتقاد المملكة في قضايا حقوق الإنسان، حيث إنها صادقت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أهمها الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من القمة العربية في تونس عام 2004م ، حيث تضمنت المادة (14/2) منه على عدم جواز حرمان الأشخاص من حرياتهم، كما نصت المادة (18) من الميثاق ذاته على أنه ( لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي ) وقد صادقت المملكة على هذا الميثاق، كذلك إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في 5/8/1990 حيث تضمن المادة 19/ د على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة، وكل هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية لا تقر مثل هذا النوع من العقوبات، كما أن العديد من دول العالم قد ألغت عقوبة السجن في قضايا الحق الخاص.
وتابع حان الوقت لاتخاذ القرار بإلغاء عقوبة السجن لسجناء الحق الخاص، وأن يصدر نظام عاجل في هذا الخصوص يوضح كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر بما في ذلك الآليات العملية التي تمنع من استغلال هذا النظام في التلاعب وأكل حقوق الدائنين ، خاصة أن الشريعة الإسلامية قد أقرت المبدأ العام (بنظرة إلى ميسرة) فيما يتعلق بسداد الديون في حال عدم قدرة بعض الأشخاص على ذلك ، لذا يقع على عاتق الجهات المختصة وضع نظام يراعي عدم انتهاك حقوق الإنسان وسلب حريته من أجل دين مستحق عليه مع ضرورة وضع الآليات اللازمة لتنفيذه وضمان كفاءته وتحقيق فوائده على الفرد والأسرة والمجتمع.