صلاحيات لأعضاء لجان الفصل في إعادة الاقتراع واستبعاد المرشحين
قال عضو المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية صالح الغامدي إنه يحق لكل ناخب او مرشح ان يتقدم بالطعن امام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ضد أي قرار أو اجراء يتعلق بقيد الناخبين او تسجيل الناخبين خلال 5 أيام، متضمنا الاسباب التي استند عليها في طلب الطعن بالاضافة إلى انه يشترط لقبول الطعن بحسب المادة الخامسة من تعليمات الطعون ان يكون مقدما كتابة وفق النموذج المخصص لذلك وان يقدم خلال المدة النظامية، حيث تصدر لجنة الفصل قرارها بالاغلبية ويكون نهائيا، مبينا ان من ابرز القضايا التي يحق للجان الفصل النظر فيها القضايا المتعلقة بإبطال فوز مرشح او استبعاده او ابطال اي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية او اعادة الاقتراع وفق المادة الثالثة عشرة من تعليمات الطعون الصادر بالقرار الوزاري رقم 15711.
وعن آلية فرز صناديق الاقتراعات اوضح الغامدي انها سوف تتم مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة للاقتراع ويحق للمرشحين او وكلائهم حضور عملية الفرز، حيث ستحرر لجان النتخابات واعضاء المراقبة محضرا يتم فيه تدوين اسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ومن ثم يرسل المحضر واوراق الاقتراع إلى اللجنة المحلية للانتخابات لاستكمال الاجراءات النظامية وتحديد الترتيب النهائي لاسماء المرشحين تمهيدا لاعلان اسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية، كما نصت المادة 36 من لائحة الانتخابات على وجوب نشر اسماء المرشحين الفائزين فيما لا يقل عن صحيفتين محليتين ويعلن ذلك في مواقع دوائر الانتخابات خلال 48 ساعة من اغلاق عملية الاقتراع.