التربية: 31 ريالا للنشاط الرياضي لكل طالب و54 للنظافة و34 للمستلزمات المدرسية
حددت وزارة التربية والتعليم آلية توزيع الميزانية التشغيلية لمدارس التعليم العام ومعاهد التربية الخاصة والتي اعتمدتها الوزارة هذا العام فيما حددت البنود المالية المستهدف بها المدرسة ومعيار التوزيع لكل بند من البنود المالية بصورة مستقلة وذلك في حاجة البرامج والخدمات والانشطة المقدمة في المدارس ومتطلبات العمل بها، وشملت مجالات الصرف التي بينتها وزارة التربية والتعليم نفقات النشاط الرياضي والثقافي والمستلزمات التعليمية والتدريب والابتعاث والنظافة والصيانة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة انه فيما يخص نفقات النشاط الرياضي والثقافي فسوف يخصص 31 ريالا لكل طالب مدرسة في هذا البند إضافة إلى تخصيص مبلغ إضافي قدره 2700 ريال لكل مدرسة يبلغ عدد طلابها 101 فأكثر.
وفي بند المستلزمات التعليمية خصصت الوزارة 34 ريالا لكل طالب إضافة إلى مبلغ 3000 ريال لكل مدرسة يبلغ عدد طلابها 101 فأكثر
وفي بند التدريب والابتعاث خصصت الوزارة مبلغ 4 آلاف ريال لكل مدرسة يبلغ عدد معلميها 25 معلما فأكثر وخصصت مبلغ 6 آلاف ريال لكل مدرسة يبلغ معلميها 50 معلما فأكثر.
وحول بند النظافة قال المسؤول إن الوزارة خصصت لكل مدرسة مبلغ 54 ريالا لكل طالب في هذا البند كما خصصت لكل مدرسة بواقع 33 ريالا لكل طالب في بند مستلزمات الصيانة للمدارس.
ونبهت الوزارة إلى ان عملية الصرف تكون في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم للمدرسة والتقيد بذلك لتفادي نشوء نفقات تتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية لافتة إلى أن قطاعات الوزارة ستقوم بالمتابعة من خلال الزيارات الإشرافية ومؤشرات الاداء لتجويد العمل وقياس الاثر على الطلاب مع إعداد الادلة والبرامج التي تخدم المدرسة فيما ستقوم القطاعات ذات العلاقة بإدارات التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ البرامج وفق الميزانية التشغيلية.
وكانت الوزارة اعلنت امس الضوابط الخاصة بعمل مديري ومديرات المدارس ووكلائهم من اجل الارتقاء بالعمل بعد اعتماد التشكيل الإداري للمدارس. وتضمنت الضوابط الجديدة تكليف مديري المدارس الابتدائية بـ 6 حصص على الاقل اسبوعيا اذا كانت المدرسة مكونة من 6 أو 7 فصول، فيما فرغت الضوابط الجديدة مديري المدارس المتوسطة والثانوية للادارة دون تكليفهم بحصص اسبوعية. كما تضمنت الضوابط خفض نصاب المعلمين الذين يقومون بمهام المرشد الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن الـ 100، فيما نصت على عدم تكليف المعلم بالتدريس في اكثر من مدرستين غير مدرسته المعين فيها، وعدم تكليف المعلم بالتدريس في مدارس اخرى اذا كان نصابه في مدرسته المعين فيها 20 حصة فأكثر في الاسبوع.
وتنص الضوابط الجديدة على أن يعين مدير متفرغ للمدرسة اذا اكتمل تشكيل المدرسة من الصفوف، واذا لم يكتمل تشكيل المدرسة فيكلف أحد معلمي المدرسة بإدارة المدرسة بنصاب مخفض، ويكلف مدير المدرسة الابتدائية بتدريس 6 حصص في الاسبوع داخل المدارس ذات الفصول من 6-7، على ان يكلف بتدريس اربع حصص في الاسبوع في المدارس ذات الـ 8 فصول فأكثر. وبحسب الضوابط الجديدة فلا يكلف مدير المدرسة المتوسطة والثانوية بالتدريس.