تعديل لائحة إجراءات جرد الصناديق والمستودعات
أصدر ديوان المراقبة العامة تعميما إلى جميع الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة المشمولة بمراقبة الديوان، يقضي بتحديث لائحة الجرد لإجراء مطابقة المتحصلات عبر نظام سداد ومواكبة التطوير في حقول المحاسبة والمراجعة باستخدام الحاسب الآلي، وبناء على المادة السابعة من نظام مباشرة الأموال العامة، التي تقضي بأن يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية.
ويذكر أن الديوان تولى مراجعة وتحديث لائحة الجرد وتعديل الفقرة «خامسا» على النحو التالي، تعديل نص الفقرة «خامسا»، ليصبح إجراءات جرد الصناديق ومطابقة إيرادات ومتحصلات الجهات المرتبطة بنظام سداد، وإضافة إجراءات مطابقة إيرادات ومتحصلات الجهات المرتبطة بنظام سداد، إذ يجب على اللجنة المطابقة التحقق من حزمة من الإجراءات المتمثلة في تولي اللجنة فتح حساب وسيط تجميعي في أحد البنوك بالتنسيق مع وزارة المالية، إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث إن الحساب التجميعي مخصص لإيداع المبالغ المحصلة عبر نظام سداد فقط، وفي حالة وجود مبالغ مودعة خارج نطاق سداد يجري التأكد من عائدية تلك المبالغ وأسباب عدم إيداعها في الحساب التجميعي. ومن جهة أخرى، تضمن التعميم عدم سحب الجهة أو البنك أو المصرف من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة.
كما اشتمل التعميم في فقرته الخامسة على إجراء المطابقة وفقا لآلية المطابقة الإلكترونية للإيرادات المحصلة من خلال نظام سداد المبلغة للجهات الحكومية بخطابات وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، وتحويل الجهة الإيرادات المحصلة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع في بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة عبر نظام سريع، وتولي الجهة بقيد الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي وقيد الإيرادات المحولة منه في الدفتر، فضلا عن تزويد الجهة ديوان المراقبة العامة بنسخة من المطابقة الشهرية.