الأخبار المحلية

فصل الموظفين المدانين في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس وترويج المخدرات

تقرر فصل الموظفين الحكوميين المدانين في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس وترويج المخدرات وإحالة من ضده عقوبات للمحاكم التأديبية.

وأكد عدد من الوزارات، في خطابات موجهة لفروعها، أن جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو ترويج المخدرات والمسكرات والمتاجرة بها عقوبات موجبة لفصل الموظفين الذين يتم إدانتهم في هذه الجرائم في حالة صدور حكم قضائي قطعي تجاههم .

وقد أبلغت الوزارات إداراتها وفروعها بمختلف مناطق ومحافظات في تعميم وجهته أمس الأول أهمية العمل بما ورد في المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا أو ما يوجب القصاص في النفس.وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.

وقال التعميم إن عقوبة متعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية ويقصد بالحد بها مقدار العقوبة وليست عقوبة حدية وذلك وفقًا لخطاب وزارة العدل والذي أكده أيضًا خطاب هيئة الرقابة والتحقيق استنادًا على قرار هيئة كبار العلماء رقم 85.

وشدد التعميم الوزاري على أنه إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة انيط بها نظامًا توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقًا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكم التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.

وقد تفاعلت وزارة التربية حيث وجه صاحب السمو فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم بفصل المعلمين المحكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على السنة على أن لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق الحكم.

جاء ذلك في برقية عاجلة وجهها سموه لمديري التربية والتعليم بخصوص معاملة المعلمين والموظفين متعاطي المخدرات، ووجه بأن ذلك يخضع لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على أن يفصل الموظف بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في حالات إذا صدر حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من حدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا.