شهادة جامعية و”30 عاما”.. طريق المرأة للمجالس البلدية
لم يمض وقت طويل على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات البلدية، حتى شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وضع الاشتراطات المطلوبة لآلية المشاركة النسائية، والتي تتفق في كثير منها مع اشتراطات المشاركة الرجالية، بخلاف حاجز السن الذي يشترط بلوغ المرأة الـ30 عاما لتخوض التجربة الانتخابية، بينما يكتفي بسن الـ25 عاما للرجل.
الاشتراطات التي تعكف “الشؤون البلدية” على إعدادها، دفعت لتغيير المؤهلات العلمية المطلوبة للمرشحين من الجنسين، حيث تم تعديل شرط المؤهل العلمي إلى “الجامعي”، عوضا عن الثانوية العامة التي كانت معتمدة في الدورتين السابقتين.
ومنحت الاشتراطات كل ناخب أحقية في أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه، فيما نصّت على استقلالية المجالس البلدية مالياً وإداريا عن أمانات المدن على أن تخصص لها موازنة مستقلة، كما تنص الاشتراطات ذاتها على تشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع وتختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام.