قرار تحويل الموظف باللائحة التعليمية إلى إداري العام المقبل
أكد الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية أن المهلة التي تبقت على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بأن يعامل الموظف المشمول باللائحة التعليمية الذي يرى وزير الداخلية أو الوزير المختص إبعاده عن سلك التعليم لأسباب موجبة وفق الأنظمة والتعليمات، تنتهي في 3/1/1434هـ، خاصة أن هذا القرار الذي يتعلق بتحويل الكادر التعليمي المتورطين منهم في قضايا أمنية وأخلاقية إلى وظائف خارج سلك التعليم، والمخلين بشرف مهنة التعليم دون الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام.
وأوضح وزير الخدمة المدنية في خطاب أنه بعد الاطلاع على رأي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدينة ومحضر اللجنة التحضيرية لم يظهر وجود ملاحظات لها ارتباط مباشر بهذه القواعد التي اشتمل عليها قرار المجلس ولا توجد مقترحات حول تعديل بعض الفقرات التي تضمنها القرار، إلا أن ما ورد فيها بشكل عام يعتبر إيجابيا وأسهم في معالجة كثير من الحالات المتضررة عدا بعض الملاحظات البسيطة التي لا ترتقي بأن تؤثر في تطبيق القرار.
ومن الأسباب التي يتم فيها نقل الكادر التعليمي إلى الأعمال الإدارية الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول – صلى الله عليه وسلم – أو لأحد الصحابة – رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً في الطلبة وممارسة أعمال منافية للدين الإسلامي كالسحر والشعوذة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو ترويجها والمسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً في سلامة العقل والبدن، والتحرش الجنسي داخل العمل وخارجه كالشذوذ الجنسي ومقدماته واستغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب وتعديل الإجابات أو درجات الطلاب في أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالب لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي كالتمادي في الغياب والتأخر دون عذر مشروع، أو إصابته بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال الكادر التعليمي أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا.