إلزام الشركات بالتأمين الصحي على عامليها خلال 10 أيام من وصولهم
ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني، صاحب العمل بالالتزام بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التامين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وصوله.
كما أكد بحسب اللائحة الجديدة أن التغطية التأمينية تنتهي بوفاة المستفيد أو عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو عند مغادرة المستفيد للمملكة نهائيا.
وأكد مجلس الضمان الصحي، أن التغطية التأمينية للضمان الصحي الإلزامي تنحصر في الخدمات المقدمة في المملكة التي توفرها شبكة مقدمي الخدمات المعتمدين التي تربط معها شركة التأمين بعقود خدمات صحية، كما تشمل الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم على أساس “عقد متزوج” ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة. وأوضح المجلس، أن لا يعفى أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك منشآت طبية خاصة من الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني للضمان الصحي تشمل المنافع المنصوص عليها في المادة 7 من النظام ونطاق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من هذه اللائحة وتحدد الوثيقة المدة الزمنية للعلاج والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية والتحديدات والمنافع والاستثناءات والشروط العامة للتغطية التأمينية.
وأشار إلى أن صاحب العمل يجب عليه الالتزام بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي العاملين تحت كفالته بالمملكة أو أي عاملين جدد تحت كفالته وكذلك بقية العاملين لديه الخاضعين لهذا النظام، كما أنه لا يعفى أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك منشآت طبية خاصة من الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني.
وشدد المجلس بأنه لا يسمح لشركات التأمين المؤهلة من المجلس رفض أي طلب لتقديم الضمان الصحي التعاوني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يجب التزام شركة التأمين المؤمن لديها على منسوبي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة معتمدة بالتعاقد مع المنشأة المعنية لعلاج منسوبي هذه المؤسسات والشركات في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المنشأة.