الأخبار المحلية

نزاهة تطلب من “التربية ” إيجاد مباني بديلة ومعالجة أسباب تعثر المشاريع أو سحبها ‫

صرح مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول وضع عدد من المباني التعليمية المستأجرة، والمشاريع الجديدة المتعثرة منذ خمس سنوات، في كل من محافظة صبيا، ومحافظة فرسان ومحافظة صامطة، بمنطقة جازان، واستناداً لاختصاصات الهيئة، قامت بتكليف ممثلين عنها للتحقق مما نشر، والوقوف مباشرة على تلك المباني والمشاريع.

وقد اتضح للهيئة بالمعاينة والفحص من قبل المتخصصين لديها، عدم صلاحية عدد من المباني التعليمية في تلك المحافظات، وخطورتها على سلامة وحياة منسوبيها, وهي مباني مكتب الإشراف التربوي للبنات، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة فرسان، ومدرسة الجهو الابتدائية للبنات، بقرية الجهو بمحافظة صبيا.

كما تبين للهيئة ضرورة إجراء صيانة عاجلة لمباني عدد من المدارس, وهي مباني مدرسة الكدمي والدش الابتدائية للبنات بالموسم، بمحافظة صامطة، والمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة فرسان.

واتضح للهيئة وجود عدد من مشاريع البناء المتعثرة لعدد من المدارس, وهي مشروع المبنى الجديد لمدرسة الكدمي الابتدائية للبنات بالموسم, بمحافظة صامطة, الذي تمت ترسيته على إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (1,979,605) ريالات, والتاريخ المفترض لانتهاء العقد هو 23/9/1430هـ, إلا أن نسبة التنفيذ الفعلي في هذا المشروع حين وقوف الهيئة عليه لا تزيد على 44%.

كذلك وقفت الهيئة على مشروعي المدرسة الابتدائية السادسة للبنات, والمدرسة المتوسطة والثانوية الأولى, المتعثرين في محافظة فرسان, اللذَين تم ترسيتهما بتاريخ 28/1/1426هـ, على إحدى الشركات بمبلغ قدره (10,152,119) ريال, حيث تم فسخ عقد المشروعين، وسحبهما من المقاول بتاريخ 7/6/1430هـ، ولم يتم استئناف العمل في أي منهما حتى تاريخه.

وقد طلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم إيجاد مبانٍ بديلة للمدارس غير الصالحة للعملية التعليمية, وتشكل خطراً على سلامة وحياة منسوبيها, وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة, ومحاسبة مقاول الصيانة المتعاقد معه, ومتابعة المشاريع المتعثرة, ومعالجة أسباب تعثرها, إما باستئناف العمل فيها بما يضمن اكمال تنفيذها عاجلاً, أو سحبها من المقاولين وتنفيذها على حسابهم، وتطبيق ما يقضي به النظام, وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن، خلال المدة المحددة في المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، المؤكد عليها بالأمر الملكي رقم 7816 بتاريخ 1/2/1433هـ.