أب يجدِّد مطالبه بمعرفة قبر ابنه “القاصر”
جدَّد المواطن حسين أبو القاسم حكمي مطالبته بحقه الشرعي بعد تنفيذ حُكْم “القتل تعزيراً” في ابنه القاصر، الذي تم القصاص منه – قبل أربع سنوات – دون إعلام أسرته في منطقة جازان، إثر القبض عليه من قِبل شرطة المنطقة والتحقيق معه وإجباره على الاعتراف، ومن ثم إدانته، على حد قول والده.
وقال “حسين حكمي” إنه تم تنفيذ حُكْم القصاص بابنه “معيِّد” دون علمه أو علم عائلته، حتى أنه لا يعرف المكان الذي دُفن فيه ابنه، وهل له قبر أم لا؟ وتساءل حكمي عن السبب الذي منع منفذي الحُكْم من تسليمه جثة ابنه، وصورة الصك الشرعي بعد تصديقه من الجهات القضائية المختصة؛ بوصفه حقًّا شرعياً له. وطالب “حكمي” بمحاسبة المتسببين فيما حدث لابنه، وتعويضه مادياً عن هذا التجاوز والتقصير.
من جهته قال عبد الله الزمامي، المحامي القائم على قضية “حسين حكمي”، إن القضية ليست بالسهلة؛ لأنها تتعلق بإزهاق روح قاصر، ويتحمل مسؤوليتها المباشرة شرطة جازان.
وأوضح “الزمامي” أنه يجب أن يوجد بكل فرع لهيئة التحقيق بالسعودية دائرة تُسمَّى “دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام”، واختصاص هذه الهيئة – حسب نص المادة رقم”3” من نظامها – أنها هي الجهة المخولة والمختصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، كما أقرت ذلك المادتان “13”و”14″ من نظام الإجراءات الجزائية، المتوَّج بالمرسوم الملكي الكريم رقم”م/ 39″ بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.
وتابع الزمامي: “تم افتتاح فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة جازان عام 1420 هـ، والجريمة وقعت في 1426هـ؛ ما يعني أن الفرع زاول عمله أكثر من 5 سنوات قبل وقوع الجريمة بكامل الحرية!”.
وتساءل: “كيف يتم إيقاف الحدث من قِبل قِسم شرطة المضايا التابعة لشرطة جازان لأكثر من شهر، ثم يرحَّل إلى شرطة جازان، ويتم الاستجواب والتحقيق ونزع الاعتراف منه بالقوة؟! ويصادَق على الاعتراف شرعاً؟؟!”. مضيفاً: “أين هيئة الرقابة على السجون؟ هل يُعقل أن الشرطة تقبض وتُحقِّق وتستجوب وتنزع الاعتراف وتدين؟؟ دون رقيب أو حسيب؟! وأين تطبيق النظام العام والخاص بحق هذا الحدث (الصبي)؟”.
وأضاف: “توجد تعليمات من مقام وزير الداخلية منذ عام 1389هـ، متضمنة حفظ كامل حقوق الأحداث فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الفئة الخاصة في مجتمعنا، ومن هم المختصون بالتحقيق معهم، وذلك بحسب نص المادة رقم 13 من نظام الإجراءات الجزائية”.
وأردف الزمامي: “أنا لا أبرئ الحدث، وفي الوقت نفسه لا أدينه؛ لأني أولاً لم أطلع على مسرح الجريمة، وثانياً لم أباشر القضية، ولكن يوجد ملابسات حول الموضوع، وهناك أكثر من شخص تم إيقافهم من أعمار وجنسيات مختلفة، والواجب عليّ بوصفي محامياً أن أوضح لكل متهم أن ولاة الأمر تعهدوا بحفظ حقوق المجتمع دون تفريق بين لون أو جنس أو دين أو أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية، وهذا يبدأ من النظام الأساسي للحكم، شاملاً الأنظمة المعنية والمختصة بذلك”.
وأوضح المحامي الزمامي أن هناك قراراً صادراً من هيئة كبار العلماء رقم “209”، بتاريخ 9/ 11/ 1422هـ “يتضمن أولاً تحديد سن البلوغ، وهو خمسة عشر عاماً، والحدث كان عمره أثناء وقوع الحادثة 14 عاماً وتسعة أشهر. ثانياً: صدر هذا القرار من أجل تحديد المسؤولية في جرائم القتل أو الجرائم التي عقوبتها القتل، وتنص المادة رقم 13 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها، وبدورها تقوم بتطبيق تعليمات الأحداث عن طريق دار الرعاية الاجتماعية، والقاضي المختص هو الذي يأمر بالإيقاف أو بالإفراج بعد أخذ التقارير الطبية عن حالة الحدث (الصبي)، وهي الحالة العقلية والنفسية والبدنية والصحية والاجتماعية. والسؤال الذي نطرحه: هل تم فعل ذلك مع الحدث (معيِّد حكمي)؟ وهل يتم تطبيق تعليمات الأحدث في كل الأحوال؟”.
وأضاف: “الذي حدث مع (معيِّد) – رحمه الله – أن الشرطة هي التي استجوبته، وحققت معه، وتم نزع الاعتراف بالإكراه وبالقوة وبالتعذيب”.
وقال: “أنا أتساءل: أين دور الدوائر الحكومية المختصة في المنطقة؟ وأين فرع هيئة تحقيق والادعاء العام، خاصة أن القضية أخذت أكثر من سنة ونصف السنة؟ ولماذا لم تقوموا بزيارته النظامية والمعتادة في التوقيف أو في دار رعاية الأحداث؟ لماذا لم تأخذوا بشكواه أو شكوى والده؟ ولماذا الصمت وعدم التفاعل مع الحدث؟”.
وأكد الزمامي أنه “لم يُطبَّق بحق الحدث (معيِّد حكمي) تعليمات الأحداث مطلقاً، ولم يتم إرساله إلى أقرب مركز صحي مؤهل؛ للكشف عن حالته الصحية والنفسية والعصبية والاجتماعية”.
وكشف المحامي الزمامي أن أحد القضاة بالمحكمة قام بإرجاع الحدث مرتين؛ لأن القاضي قال للحدث إن اعترافك هذا سيؤدي إلى القصاص؛ ليردّ عليه الحدث قائلاً: “أُجبرت على الاعتراف بالإكراه”؛ فسأله القاضي “هل لديك بيّنة على ما تقول؟”؛ فرد الحدث على فضيلة القاضي بقوله: “انظر إلى جسمي وأنت تعرف ما الذي أجبرني على الاعتراف”؛ حيث تعرض للضرب والتعذيب والاعتراف بالقتل كُرهاً، إلا أن القاضي رفض التصديق على هذا الاعتراف، ونُقل الحدث بعد ذلك إلى المحكمة، ولا نعلم ما تم بعد ذلك بسبب عدم اكتمال صورة الحكم الشرعي، إضافة إلى أننا لم نستلم صورة كاملة من الصك الشرعي حتى إعداد هذا اللقاء.
وتابع الزمامي: “جاءني الموضوع الخاص بالحكمي عن طريق هيئة حقوق الإنسان، وأنا كنت محامياً لهم، وتبرعتُ بالاضطلاع به لوجه الله، وأشكر معالي الشيخ تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان سابقاً على وقوفه الإنساني معي محاولين بذلك الحصول على صورة من الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بمنطقة جازان، لكننا لم نحصل عليه حتى الآن، وآخر ردّ كان بأن المعاملة لدى الحاكم الإداري بمنطقة جازان”.
وذكر المحامي الزمامي أنه قام برفع شكوى إلى ديوان المظالم على شرطة جازان، وتم قبولها، وتم حضور ما يقارب 12 جلسة، واعترف ممثل الأمن العام بأن شرطة جازان هي التي قامت باستيقاف الحدث والتحقيق معه واستجوابه وإدانته، وبعدها تم الحكم بمنطوقه “بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى”. وبعد ذلك انتظرنا 7 جلسات حتى نتمكن من استلام الحكم، والمعتاد في مثل هذه الحالات أن نستلم الصك خلال 10 أيام أو 20 يوماً أو شهر في أقصى حدّ، وبعد الجلسات الـ 19 جاء حُكْم ديوان المظالم بعدم الاختصاص ولائياً”.
وأضاف: “طلبنا إحالتها إلى المحكمة المتخصصة حسبما جاء بنص المادة رقم 74 من نظام المرافعات الشرعية، لكن القاضي رفض ذلك، وقال (استأنف الحكم)، وقمنا بعمل الاستئناف؛ فقد جاء الحكم مطابقاً لما في المحكمة الابتدائية، وقالوا بعدم الاختصاص ولائياً، وطلبت منهم تفسير ما المقصود بـ(ولائياً). علماً بأن الولاية هي للمحاكم الإدارية، وهذا ما تؤكده لنا الأنظمة. والذي نعرفه – حسب النظام الإداري – أن دعوى المطالبة بالتعويض ضد إحدى الدوائر الحكومية من اختصاص ديوان المظالم حسب نص المادة رقم (8/ ج) من نظام الديوان المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51)، بتاريخ 17/ 7/ 1402هـ، وأيضاً بنص المادة رقم (13/ ج) من نظام القضاء الجديد المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 78)، بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. فإذا كان هناك ما يخالف دعوانا فنحن مستعدون لمعرفة الأنظمة، والذي يجب أن يوضَّح للجميع أن القواعد الآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها”.
وبيّن الزمامي أن والد الحدث ذهب لزيارة ابنه بدار الرعاية؛ ففوجئ بأنه تم القصاص منه قبلها بيوم؛ فسقطت الأم مغشياً عليها، والأب تمالك نفسه غير مصدِّق للخبر؛ حيث إن المعاملة أخذت مجراها بشكل سريع جداً وغير مسبوق.
وتابع: “الله أعلم مَنْ وراء هذا الشيء، فسألهم أين جثمان ابني للصلاة عليه، إلا أنهم قالوا إن الشرطة هي المسؤولة عن الجثمان؛ فذهب إلى الشرطة لكي يتمكن من آخر رؤية لابنه؛ فقالوا له اذهب إلى المستشفى، الذي قال مسؤولوه إن الجثة لدى البلدية؛ فانصدم الأب. وحتى الآن لم يحصل على الجثة أو يعلم مكان قبر ابنه، وفقاً لما نقله والد الحدث للمحامي”.
ويطالب الزمامي بإحالة المتسببين في الدعوى إلى المحكمة المختصة، حسب نطق المحكمة الإدارية بذلك، كما يطالب بصورة طبق الأصل من الحكم الصادر من المحكمة العامة بجازان، وكذلك مكان دفن الحدث، وتعويض مالي حتى لو وصل إلى أكثر من 50 مليون ريال.
واعتبر أن “ما حصل للحدث (الصبي) من تعذيب وإكراه ونزع للاعتراف والقصاص منه وعدم تسليم الجثة وعدم علم أهله بذلك كفيل بتعويض أكثر من ذلك، وكلها طلبات شرعية ونظامية وحقوقية لجميع أفراد أسرة الحدث”.
من جانبه قال الرائد عبدالرحمن الزهراني، المتحدث الرسمي لشرطة جازان، إن الشرطة تمتنع عن التصريح حول الموضوع.