الأخبار المحلية

الحرمان من العلاوة للمعلمين المعتدين على الطلاب

تسعى إدارة قضايا المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق المادة 13 في الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية حول قضايا العقاب البدني واللفظي والنفسي للطلاب والطالبات والتي رصدتها مدارس التعليم العام في مناطق المملكة مؤخرا، إذ تقتضي العقوبات المنصوصة إلى تحويل الكادر المعتدي للعمل الإداري والحسم من مرتبه وحرمانه من العلاوة في حالة إثبات حالات العقاب بمختلف أنماطه. ووفقا للخطوات الإجرائية في الدليل والتي سيتم تطبيقها على الحالات التي رصدت في المناطق والمحافظات مؤخرا من اعتداءات الكوادر التعليمية على الطلاب والطالبات فإن إدارات قضايا المعلمين في إدارات التربية والتعليم والتي تشكلت عن طريق لجان قضايا المعلمين قبل عامين من مهاماتها النظر في جميع قضايا العقاب البدني واللفظي على الطلاب، ولها صلاحية إبداء الرأي التربوي في القضية دون التدخل في العقوبات التأديبية ومنها الإنذار واللوام والحسم والحرمان من العلاوة وطي القيد ولها رأي في نقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية وفق الأسباب. وبحسب المادة الثالثة عشرة من نص الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية حول قضايا العقاب البدني واللفظي والنفسي في المدارس فإن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات تتمثل في نقل الطالب إلى جهة صحية إذا استدعى الأمر وإعداد محضر إثبات الحالة وتوثيقه من خلال الإفادات من جميع الأطراف ومنحت مواد ونصوص وأحكام الدليل الإجرائي لمديري التربية والتعليم إبداء الرأي النهائي حول حالات العنف ضد الطلاب والرفع لمقام الوزارة وتحديدا الإدارة العامة للمتابعة إذا رأى مديرو التعليم تحويل المعلم إلى عمل إداري مع أسباب ذلك.