الأخبار المحلية

السجن والإبعاد والمنع لـ 6 سعوديين وأردني أعضاء خلية إرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين وأردني مدعى عليهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض، وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة وجميع المدعى عليهم، إلى جانب محاميهم وبعض ذويهم.

وقرر رئيس الجلسة على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وبناء على أنه لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً، وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك؛ صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.

كما أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه، والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة، وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنودا، والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424هـ، منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبتت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص، ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن، وأفهم المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.

وبموجب ما ثبت لدى المحكمة في إدانة المدعى عليه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424هـ، ويمنع من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة.

وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.

وقررت المحكمة سجن المدعى عليه الخامس ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة.

ولم ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس لعدم كفاية الدليل، كما لم تثبت إدانته بالتزوير، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك، وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11/11/1424هـ، ويمنع من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن بثلاث سنوات.

وبخصوص المدعى عليه السابع فبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425هـ، ويمنع من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن سنتين،

وأقرت المحكمة مصادرة جهاز الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس، وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال.

وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة، حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، أما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.