الاستئناف تنقض حكمًا ابتدائيًا بسجن وجلد سعودية تزوجت بوافد
نقضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكما ابتدائيا صدر عن المحكمة العامة بجدة ضد سيدة سعودية تضمن سجنها لمدة 5 أيام وجلدها 10 أسواط على خلفية زواجها من وافد سوري بطريقة اعتبرها ناظر القضية بأنها مخالفة لأنظمة زواج السعودية من اجنبى كون عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه بعد مخالعتهم الأولى من الجهات المختصة.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى للمحكمة العامة مدونا فيها اربع ملاحظات تتعلق بإعادة النظر في قضية تحديد مبلغ النفقة للزوجة والتي تدعي عدم نشوزها، وقضية إثبات نسب الطفل الرابع بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار عقوبة السجن والجلد الصادر ضد الزوجة باعتبار ان اختصاص عقوبة مخالفتها لتعليمات الزواج من الوافد من اختصاص الجهة المعنية بالمخالفات الإدارية وليس من اختصاص المحكمة المعنية بالنظر في العقوبات الشرعية.
وأثر تلك الملاحظات التي استجدت في القضية حددت المحكمة العامة 27 من الشهر الحالي موعدًا لعقد جلسة للزوجة للنظر في دعواها المرفوعة ضد زوجها الوافد.
وعبرت المواطنة منى محمد موسى عن ارتياحها لقرار قضاة محكمة الاستئناف معتبرة أن ذلك دلالة على عدالة القضاء السعودي.
وتعود تفاصيل قضية المواطنة المذكورة وتقدمت الزوجة السعودية قبل عدة سنوات بدعوى للمحكمة العامة ضد زوجها الوافد والذي تزوجته بموافقة رسمية في عقد زواجهما الاول عام 1427هـ وأنجبت منه طفلين ونظرًا لقيامه بضربها وضرب أبنائها واستحالة العشرة الزوجية معه قامت بمخالعته وتواصل سيناريو معاناتها بعد 3 سنوات من المخالعة التي تمت بينهما عندما رجع الزوج الوافد وطلبها مرة أخرى من شقيقيها حيث وافقت على العودة.
وشهدت جلسات محاكمتها مساءلتها عن عقد موافقة الزوج التي تمت بعد المخالعة الاولى حيث بررت امام ناظر القضية عدم حصولها على ورقة الموافقة بأنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينها وبين الوافد قبل المخالعة كافية لذلك خاصة أن الزوج هو نفسه الوافد الذي دونت بياناته في تلك المستندات بالإضافة إلى أن عقد زواجهما الثاني كان صحيحًا من الجانب الشرعي حيث تم بموافقة وليها وشاهدي عدل.