الأخبار المحلية

مطوفون يقاضون الحج ويطالبون بإلغاء قرار حل مؤسسة جنوب آسيا

حددت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في العاصمة المقدسة السادس من شعبان المقبل موعداً جديداً للنظر في دعوى التظلم من قرار وزير الحج لحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وتعود القضية لنهاية العام الماضي بعد انتهاء موسم الحج، حيث أصدر الوزير قرارا بحل مجلس إدارة المؤسسة، ما حدا بسبعة مطوفين بينهم ثلاثة مطوفات، تقديم دعوى طعن على قرار الوزير، وجاء في لائحة الاتهام أن عددا من مساهمي المؤسسة، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاعها تنظيما وممارسة، فوجئوا بصدور قرار الوزير بحل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديدة، بهدف المصلحة العامة، وإن لم يكن ثمة إلزام للقرار بالإفصاح عن أسبابه، إلا أن المسلم به أنه متى ما أفصح القرار صراحة أو استنتاجا من سياقه أو بما صاحبه وواكبه من إجراءات ذات صلة، فقد بات تناول هذه الأسباب بالرأي واردا من جانب المساهمين.
وأضاف المدعون في اللائحة على خلفية الظروف والملابسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار، لاسيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين، وانتهى المدعون في اللائحة المقدمة للمحكمة بطلبهم إلغاء قرار وزير الحج.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي محامي المساهمين «لا صحة لما تم تداوله من أقوال بخصوص حفظ القضية في المحكمة، حيث إنها ما زالت محل نظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ومحدد لها جلسة في شهر شعبان المقبل، وبسؤاله عن آخر مجريات القضية، بين أنه لا يستطيع الخوض في مجرياتها كونها ما زالت متداولة لدى القضاء، واكتفى بقوله «لدينا كامل الثقة في قضائنا المنصف». وقدم ممثل وزارة الحج مذكرة جوابية على لائحة الدعوى، أكد فيها سلامة موقف الوزارة وأن قرار حل مجلس إدارة المؤسسة كان من صلاحيات الوزير، مشيرا إلى أنه اتخذه للمصلحة العامة، وأكد أنه يجوز لوزير الحج اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات وفق ما يخوله له النظام من صلاحيات، وشدد على أن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء القرار، وهو ما يؤكد بطلان السبب المرتكز عليه في الدهوى، مطالبا برد دعوى المدعين ورفضها.
ورد المدعون على ممثل الوزارة بأن «موضوع الدعوى ليس طعنا على الاختصاص التنظيمي للوزارة أو على اختصاص الوزير، وإنما موضوعه الطعن على قرار إداري فقد شروط صحته، خلاف ما أثبتته الدعوى من أن القرار استصحابا لظروفه وملابساته وعلى تفصيل ما تضمنت اللائحة المبني على سبب آخر لا يتوافق وهذه المصلحة».