سجن 5 متهمين بالإرهاب 35 سنة ومنعهم من السفر 37 عاما
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن على 5 متهمين عددا من السنوات إجماليه 35 سنة وستة أشهر ومنعهم كذلك من السفر 37 سنة, فيما برأت أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضده وإفهامه بأحقيته في تقديم دعوى مستقلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضه عن مدة إيقافه.
، ونطق ناظر القضية على مجموعة إرهابية تضم 6 متهمين جميعهم سعوديون (1-2-4-5-6) لإدانتهم بمساعدتهم عددا من المطلوبين الفارين من سجن الملز عام 1427هـ بالتستر عليهم ونقلهم من الرياض لمنطقة القصيم وتأمين الأسلحة لهم، بالإضافة لتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على عملية التفجير عن بعد، وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن تعزيرا لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/8/1427هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة للسجن 18 سنة, لإدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم الإرهابي وبعض المطلوبين أمنيا بالتستر عليهم, وكذلك المشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز “الفارين وهم : 7 مطلوبين (ستة سعوديين ويمني) عام 1427هـ” بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم, والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة, ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه, والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد. كما شارك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من سجن الملز، لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وثبتت إدانته بحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير وقطعتين بلاستيكيتين للتزوير تسلمهما من أحد الأشخاص وسلمهما لآخر للاستفادة منهما في التزوير لذات القصد, بالإضافة إلى ارتكاب جريمة غسيل الأموال من خلال دعمه مالياً بعض أعضاء التنظيم الارهابي في الداخل والمطلوبين أمنياً والمقاتلين في الأماكن المضطربة وحيازة أسلحة رشاش كلاشنكوف ومسدسات دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة, وتدريبه مجموعة من الأشخاص على ذلك الغرض, وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة, وتدريب أحد الأشخاص على ذلك, وتوفير جهاز حاسب آلي وأجهزة تحديد المواقع “قارمن” وتسليمها لشخص لإرسالها للأماكن المضطربة, وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية “هار دسك” تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام7, وحيازته مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس، وأصدر ناظر القضية حكمه على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/12/1429هـ, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات, لإدانته بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا، فيما حكم ببراءة المدعى عليه الثالث مما أسند إليه لعدم كفاية الدليل, وأصدر ناظر القضية أمره بإخلاء سبيله، وأدين المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك من خلال سفره إلى سوريا, وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع المتفجرة، وبذلك حكم عليه بالسجن تعزيرا لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/12/1429هـ والمنع من السفر مدة مماثلة للسجن، وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 3/8/1427هـ ومنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة للسجن، لإدانته بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده وتستره عليهم، فيما أدين المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخفاء سلة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية “هار دسك” في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعمون المقاتلين في الخارج، وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/2/1432هـ ، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات.