الأخبار المحلية

حكم ابتدائي بسجن متهمين بشغب العوامية 17 سنة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكما ابتدائيا بإدانة أحد المتهمين بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية واستلام الزجاجات الحارقة والمنشورات وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين وتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفة المحمول، وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 21/2/1432هـ، منها سنتان مع غرامة مالية مقدارها (10) آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتيات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا عدم القناعة بالحكم وطلبا تقديم لائحة اعتراضية وأفهمهما القاضي بأن يستلما صورة القرار الشرعي، وأن لهما من تاريخه (30) يوما لتقديم اللائحة وإذا لم يقدما لائحة فسوف ترفع المعاملة دون لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف.
وفي جلسة أخرى قررت المحكمة المتخصصة إدانة متهم آخر بتهم المشاركة في المظاهرات والمطالبة بإطلاق منفذي تفجير الخبر وأشارت اللجنة القضائية في حكمها إلى أنه تقرر إدانة المدعى عليه بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433هـ بالقطيف وقيامه بترديد هتافات مناوئة ودخول مواقع صفحات مناوئة للدولة ومنها(أحرار الشرقية، قطيفنا ينادي، ثورة الحق القطيفية) بقصد المشاركة والمتابعة وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر، وعزرته لقاء ذلك بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 17/5/1432هـ منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية مقدارها (10) آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتيات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم وطلبا تقديم لائحة اعتراضية فأفهمهما القاضي أن يستلما صورة القرار الشرعي وأن لهما من تاريخه (30) يوما لتقديم اللائحة وإذا لم يقدما لائحة فسوف ترفع المعاملة دون لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف.