الجزائية تدين 6 في قضية اعتناق المنهج التكفيري
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة , وقد اشتملت الأحكام على السجن والمنع من السفر خارج البلاد , والحكم على أحد المتهمين بغرامة مالية لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
وقد جاءت الأحكام على النحو التالي :
1. إدانة متهم بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها ، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال ، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض وتأييده لمن يريد الذهاب للعراق للقتال هناك وحثهم على ذلك، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله لأربع عشرة طلقة رشاش حية وثمان وعشرين طلقة مسدس غير مصرحة، ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري, وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل , وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, منها سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
2. إدانة متهم بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته لشريط ( سي دي ) يحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية في الشيشان , وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناءً على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية و مصادرة السي دي المضبوط بحوزته وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
3. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لأفغانستان وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة , وعلمه بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتأييده لهذا العمل واستعداده للتخطيط لقتل المعاهدين , وقد حكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
4. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري وتأييده منهج تنظيم القاعدة وتمجيد زعيمها وعلمه بالمخطط الذي كان سيستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية , وقدحه بالعلماء ووصفه بأنهم أضل الناس , وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
5. إدانة متهم بتستره على بعض المتهمين الذين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر في افغانستان وعدم الإبلاغ عنهم وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة , وقررت المحكمة الحكم على المتهم بسجنه ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
6. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة , وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم وعلمه بالمخطط الذي يستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك , وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بالسجن سبع سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.