أميركا: قبول الطعن بحكم يرفض مقاضاة سعوديين
واصل آلاف من ذوي ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة، وآلاف المصابين ومئات من رجال الأعمال الذين حاقت بهم خسائر جراء الهجمات مساعيهم لإقناع القضاء الأميركي بالسماح لهم بمقاضاة مؤسسات وشركات مالية ورجال أعمال سعوديين في دعوى مدنية للحصول على تعويضات بدعوى أن المدعى عليهم أسهموا في تمويل تنظيم «القاعدة» قبل الهجمات. وقاموا أخيراً بتصعيد دعواهم – بعد رفض دوائر عدة في محاكم الاستئناف الاستجابة لالتماساتهم – للمحكمة العليا الأميركية ضد بنك الراجحي والبنك السعودي الأميركي ودار المال الإسلامي وصالح عبدالله كامل ومجموعة دلة البركة.
وتشمل قائمة المدعى عليهم بنك الشامل، وخالد بن محفوظ، والبنك الأهلي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي، وسليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وصالح عبدالعزيز الراجحي، وعبدالله سليمان الراجحي، وبكر بن لادن، وطارق بن لادن، ويسلم محمد بن لادن، ومجموعة ابن لادن السعودية، وعقيل العقيل، وسليمان البطحي، وعبدالله عمر نصيف، وعبدالله عبدالمحسن التركي، وعدنان باشا، ويس عبدالله قاضي، وآخرين.
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية أقرت في 16 نيسان (أبريل) الماضي بعدم وجود اختصاص قضائي يتيح للشاكين مقاضاة المدعى عليهم. وعادت لتتمسك برأيها في جلسة تالية عقدت في 10 حزيران (يونيو) الماضي. وحمل ذلك الشاكين الذين يمثلهم عدد من أكبر شركات المحاماة والتأمينات في الولايات المتحدة إلى طرق أبواب المحكمة العليا – أعلى سلطة قضائية في البلاد – مستندين إلى نص المادتين الـ 28 والـ1254 (1) من دستور الولايات المتحدة، وبوجه خاص المادة الـ2333 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب الأميركي التي تنص على أنه «يمكن لأي مواطن في الولايات المتحدة أصيب في بدنه/ بدنها أو الممتلكات أو العمل التجاري من جراء عمل إرهابي دولي أن يرفع دعوى لاحقاً».
وأشارت المحكمة العليا في ردها على الالتماس المذكور إلى أن دعوى ضحايا ومصابي والمتضررين من هجمات العام 2001 تستهدف «أولئك الذين يستخدمون ويديرون نسيج الشبكات المالية والتشغيلية التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية الرئيسة المناوئة للولايات المتحدة في تطوير قدراتها على توجيه ضربات حول العالم، وتحويل الأموال وتنقل الأشخاص دولياً، وحجب أنشطتهم عن إجراءات مكافحة الإرهاب».
وأوضحت المحكمة العليا أن الالتماس يثير قضيتين قانونيتين انقسمت حولهما محاكم الاستئناف الأميركية، خصوصاً متى يمكن السماح بإقامة دعوى مدنية ضد من يُزعم أنهم يوفرون دعماً مادياً لمنظمات إرهابية، في حين أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس لا ينص على إمكان مقاضاة مدعى عليهم ثانويين. وإذا أراد الشاكي مقاضاتهم فإن عليه أن يثبت أنهم تعمدوا بوجه قاطع وصريح أن يؤدي دعمهم المزعوم إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة.
وقررت المحكمة العليا السماح بمراجعة قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض التصريح بالدعوى، بعدما رأت أن ذلك يتعارض مع قرارات محاكم استئناف فيديرالية أخرى، فضلاً عن تعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة العليا نفسها. وخلصت إلى أنها عمدت إلى مراجعة القرار لمعرفة مدى فاعلية إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في ردع من يمولون الإرهاب.
ويمثل قرار المحكمة العليا أحدث مفاجأة في طريق تقاضٍ طويل بدأه الشاكون منذ العام 2002، إذ أخفقت محاولاتهم لإقناع المحاكم بقبول التماسهم في 2005 و2008 و2009. وتحطمت آمال الشاكين في 16 أبريل 2013 حين قضت محكمة الاستئناف بأن قانون مكافحة الإرهاب لا يتضمن نصاً يتيح مقاضاة أطراف ثانوية بدعم الإرهاب. واتخذت قراراً آخر بشطب طلب للسماح بمقاضاة 25 مدعى عليهم لعدم وجود ولاية قضائية عليهم. وتلا ذلك شطب الالتماس بمقاضاة أربعة من إخوة أسامة بن لادن وشركتهم العائلية الذين يزعم الشاكون أنهم قدموا دعماً مادياً مؤثراً سمح بإنشاء تنظيم «القاعدة».
وبقرارها تخطئة أحكام الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، تفتح المحكمة العليا الأميركية الباب من جديد لآمال الشاكين بالحصول على تعويضات قد تكون الأضخم من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية في القوانين الأميركية. كما تفتح الباب أمام كابوس جديد للمدعى عليهم الذين دأبوا على نفي الاتهامات والمزاعم في حقهم.