حافز في المحكمة بين رجل وطليقته
أنكر مواطن قيامه بسلب طليقته إعانة حافز رغماً عنها، موضحاً أنه بالفعل سحب المبلغ الخاص بها عندما كانت المرأة على ذمته وبرضاها، فطالبت المحكمة السيدة بتقديم البينة التي تثبت أن سحب المبلغ كان بعد طلاقهما، لسرقته بطاقتها البنكية دون علمها، وعلى ذلك أجلت المحكمة الجزائية في القطيف القضية إلى الثامن من شهر محرم، للنظر في سلب زوجته حقها في إعانة حافز لمدة شهرين، قبل طلاقهما، وسحب المبلغ ببطاقتها البنكية بعد انفصالهما مدة أربعة أشهر.
وكانت المرأة أفادت أنها انفصلت مؤخراً عن زوجها، إلا أن زوجها أخذ بطاقتها البنكية قبل الانفصال دون رضاها، وقام بسحب إعانة حافز مدة شهرين متتالين، وأنها كانت تعلم بعملية السحب عن طريق رسائل الجوال التي تأتيها من البنك.
وطالبت المحكمة الزوج برد المبلغ للزوجة ورد بطاقتها البنكية.
يشار إلى أن الحصول على أموال المرأة يعتبر نوعاً من العنف المادي ضد الزوجة، ولا يحق للزوج التدخل في الشؤون المالية للمرأة، وعند أخذه أي مبلغ فهو يعتبر بمنزلة الدين الموجب السداد، كون الذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للرجل، وعلى ذلك يجب التعامل مع كل ذمة منفصلة عن الأخرى، وإلا اعتبر ذلك تعدياً عليها…