الأخبار المحلية

تأمين التعطّل لا يشمل المستقيلين ومن لم يكملوا 12 شهرا.. و2% إضافية على حسم التأمينات

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار بأنه خلال الستة أشهر القادمة سوف يتم إصدار لائحة تنظيمية لنظام التعويض عن التعطل عن العمل بالتعاون مع وزارة العمل وسيتم من خلال هذه اللائحة توضيح كل الحالات التي يمكن للنظام أن يشملها، مشيرا إلى أن نسبة الـ2 % سيتم احتسابها من قيمة الأجر الأساسي الشهري زائدا بدل السكن لتكون نسبة خصم التأمينات من مرتبات الموظفين 22%، مبينا بأن نظام التعويض عن التعطل لن يشمل من يقدمون استقالاتهم بمحض إرادتهم كما لن يشمل من لم يكمل فترة الـ12 شهرا حتى لو كانت الفترة ناقصة أيام، إذ لن تكون هناك أي استثناءات في هذا الجانب.
* نسبة الـ2 % كيف سيتم احتساب خصمها من راتب الموظف بمعنى هل تخصم من إجمالي الراتب أو كما هو متبع حاليا؟
** سيتم احتسابها من ضمن الأجر الخاضع للاشتراك الرسمي الحالي وهو الأجر الأساسي زائدا بدل السكن فيكون على الموظف 10 % وهي الـ9 % التي يدفعها حاليا للتأمينات زائدا الـ1 % الخاص بنظام التأمين الخاص بالتعويض عن التعطل عن العمل وكذلك الحال بالنسبة للمنشأة تدفع أيضا نفس النسبة وهي 10 % زائدا الـ2 % بدل الخطر ليصبح الإجمالي المدفوع للتأمينات 22 % شاملة تأمين التقاعد والتعويض عن التعطل عن العمل.
** كم مرة يمكن للمشترك في النظام أن يستفيد من التعويض ؟
* يستفيد المشترك من التعويض أربع مرات وهناك تحديد للفترات التي يجب أن يقضيها المستفيد في عمله الذي غادره فالتعويض للمرة الأولى يجب أن يكون لديه فترة عمل «مدة اشتراك» قضاها لا تقل عن 12 شهر عمل والفترة الثانية 18 شهرا والفترة الثالثة 24 شهرا والفترة الرابعة يشترط أن يكون لديه فترة اشتراك لا تقل عن 36 شهرا حتى يمكن أن يستحق التعويض.
** في حالة عدم استفادة المشترك من هذا النظام وهو قد دفع نسبة الاشتراك الخاصة بالنظام بمعنى أنه لم يغادر عمله وتقاعد فما هي الفائدة التي يجنيها من ذلك وهل سيكون لهذا الاشتراك الأثر في راتب التقاعد؟
* الأمر لا يؤخذ بهذه الطريقة هو تكافل اجتماعي قد يستفيد منه البعض وقد لا يستفيد منه البعض الآخر الذي يكمل مدة عمله الرسمية ويتقاعد وهذا الأمر ينطبق حتى في جانب التأمينات ككل فقد يكون هناك موظف لديه فترة اشتراط طويلة جدا ويتوفاه الله ولا يوجد لديه أحد من الأبناء أو الأقارب وهنا لم يتم الاستفادة من نسبة الاشتراكات التي دفعها.
** هل لديكم حصر للحالات التي يترك فيها الموظف عمله ويستحق عليها التعويض ؟
* هذه نواح إجرائية ستكون في اللائحة التنفيذية وسيكون هناك تفصيل لمثل هذا وهي ستصدر مؤكدا قبل تطبيق النظام حيث يتم العمل عليها الآن.
** هل أنتم «التأمينات الاجتماعية» من يقوم بوضع اللائحة فقط أم لوزارة العمل جهد في ذلك ؟
* بالطبع نحن ووزارة العمل سنعمل على ذلك وهو كما قلت لك هو نظام مشترك ما بين الوزارة والتأمينات.
** وماذا عن الموظفين الذين يقدمون استقالاتهم لأسباب خاصة بهم فهل يشملهم النظام بحكم أنهم يدفعون نسبة اشتراك ؟
* لن يشمل النظام أي موظف يقدم استقالته.. النظام سيشمل فقط من يترك عمله لسبب خارج عن إرادته الشخصية.
** من لم يكمل مدة اشتراك 12 شهرا وكان النقص لديه يوما أو عدة أيام فهل سيتم استثناء مثل هذه الحالات ليشملها النظام ؟
* هذا يسري عليه ما يسري في نظام التأمينات الاجتماعية بشكل عام فهناك اشتراط مدة محددة ولابد من إكمال هذه المدة…..