معالجة شرط الأقل سعراً في نظام المنافسات الحكومية
يناقش مجلس الشورى غدا مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4/9/1427 هـ، والمقدم من الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة المالية في المجلس الذي أوضح في مبررات تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /58 وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 20/2/1428هـ، أن النظامين يعانيان كثيرا من الثغرات النظامية التي تسببت في تعثر وتأخر كثير من المشاريع الحكومية، وألحقت الضرر بالمالية العامة للدولة. وأضاف مارق: من الأدلة على عدم قدرة النظام على مواكبة حجم ونوعية المشاريع الكبيرة التي تنفذها المملكة حاليا، أمر خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وزارة المالية بتنفيذ جامعة الأميرة نورة في وقت محدد وبأعلى المواصفات الفنية مع استقطاب كبرى المكاتب الاستشارية الهندسية العالمية، مع التعميد المباشر لمجموعة من المقاولين من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الطويلة، ولهذا قامت وزارة المالية باستثناء المشروع من نظام المنافسات الحكومية، مشيرا إلى حدوث الأمر نفسه عند إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، وتكليف شركة أرامكو السعودية بتنفيذها، كذلك تكليف شركة أرامكو بالإشراف على مشروع تصريف السيول في محافظة جدة، وأستاد الملك عبدالله في جدة، والمدينة الاقتصادية في جازان واستثنائها من نظام المنافسات. وأبان عضو الشورى الدكتور سعد مارق أن تعثر المشاريع يعد من المشكلات التنموية التي تزايد التركيز عليها والحديث حولها مؤخرًا، ويؤكد ذلك تقارير الجهات الحكومية التي تدرس في المجلس وتقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق. وقد اتفق الكثير من المهتمين بهذه القضية، على أن السبب الأبرز لهذه الظاهرة يكمن في (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، حيث تشكلت قناعات لدى الأطراف ذات العلاقة بهذا النظام على ضرورة إعادة النظر في بعض مواده، وخاصة التي تلحق الضرر بالجهة المستفيدة أو بالمقاول أو بالمشروع ذاته من حيث الجودة، والتكلفة، ومدة التسليم. فقد كشف مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس عبدالله البابطين أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال، بنسبة 33.47 في المئة. كما جاء في ورقة علمية بعنوان «تعثر المشاريع الحكومية.. أسبابه. وسائل الحد منه» قدمت في منتدى عقود التشييد 2013 الذي أقيم في الرياض تحت شعار «أوفوا بالعقود»، ونظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بشراكة استراتيجية مع مجلس الغرف السعودية، وتعاون الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد في المملكة.
المواد المطلوب تعديلها
وقال مارق: إنه بناء على الثغرات النظامية في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية والمحددة سلفا، فإن المواد التالية بحاجة إلى تعديل وهي على النحو التالي:
1ــ المادة الرابعة ونصها الحالي: توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها، ليصبح نص المادة بعد التعديل:
أ ــ توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها.
ب ــ تقوم الجهة الحكومية قبل طرح المشروع للمنافسة بإعداد دراسة فنية دقيقة عن وضع البنية التحتية في موقع المشروع، ونوعية الخدمات التي تحتاج الى إزالة، أو تعديل، والتأكد من خلو موقع المشروع من أي شوائب أو معوقات.
ج ــ على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات ترحيل الخدمات التابعة لها والتي تعترض تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وصول خطاب الجهة صاحبة المشروع، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة مجلس الوزراء تمديد المدة.
2 ــ المادة السادسة:
وتنص في وضعها الحالي على «تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام، وبالتالي سيكون نص المادة بعد التعديل كالتالي:
أ ــ تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام .
ب ــ عدم السماح ببيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر، وفق ضوابط تضعها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام.
3 ــ المادة السابعة وتنص في وضعها الحالي على :
أ ــ يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما.
ب ــ الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقا لما تضمنته الفقرة السابقة، ولذا تمت معالجة هذه المشكلة بإضافة النصوص التالية:
أولا:إضافة نص يلزم الصحيفة الرسمية (أم القرى) بإعلان المنافسة مباشرة على موقعها الإلكتروني وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من وصول الإعلان للجريدة، ويعتبر إعلان المنافسة على الموقع الإلكتروني دليلا عن الإعلان عن المنافسة.
ثانيا: تم إضافة نص بتحديد مدد الانتظار بعد أول إعلان في الجريدة الرسمية لتصبح خمسة عشر يوما للمشاريع أقل من خمسين مليون ريال. وشهرا للمشاريع التي تزيد عن خمسين مليون ريال، وبالتالي سيصبح النص الجديد للمادة السابعة كالتالي:
أ ــ يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في النسخة الورقية والموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما.
ب ــ على الجريدة الرسمية نشر إعلان المنافسة على موقعها الإلكتروني بحد أقصى خمسة أيام من تاريخ وصول الإعلان، ويعتبر نشر معلومات المنافسة على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية دليلا للإعلان عنها.
ج ــ يجب أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان إلكتروني في الجريدة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوما، ولا تقل هذه المدة عن خمسة وأربعين يوما في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين مليون ريال فأكثر.
د ــ الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقا لما تضمنته الفقرة السابقة.
4 ــ المادة الحادية عشرة في وضعها الحالي وتنص على: يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) (من واحد إلى اثنين في المئة) من قيمته وفقا لشروط المنافسة ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية:
أ ــ الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة).
ب ــ تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.
وسيصبح نص المادة الحادية عشرة بعد التعديل: يقدم مع العرض الفني ضمان ابتدائي تحدد الجهة الحكومية مبلغه على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الضمان اثنين في المئة من تكلفة المشروع،و لا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية:
أ ــ الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) .
ب ــ تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها
5ــ المادة الثانية والعشرون ونصها الحالي:لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين في المئة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض.
المادة بعد التعديل
وتم تعديل نص المادة الثانية والعشرين لتصبح كالتالي: لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (20%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة، مع إلزام مقدم العرض بتقديم تقرير للجنة فحص العروض موضحا فيه مبررات انخفاض التكلفة، ويحق للجنة فحص العروض استبعاد العرض إذا لم تقتنع بمبررات انخفاض التكلفة.
6 ــ المادة الثالثة والعشرون:يجوز للجنة فحص العروض والتوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرا، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقا لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام، وبالتالي ستصبح المادة الثالثة والعشرون بعد التعديل كالتالي:
أ ــ تطرح المنافسة بنظام المظروفين المنفصلين، الأول العرض الفني، والثاني العرض المالي، وتكون جميع الظروف مغلقه ومختومة.
ب ــ يتم أو لا فتح مظاريف العروض الفنية ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض غير المطابقة للمواصفات الفنية التي حددتها الجهة الحكومية.
ج ــ يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني ولا يجوز للجهة الحكومية فتح مظروف العرض المالي وتحليلها إلا للعروض المقبولة فنيا.
7ــ المادة الثلاثون:
أ ــ يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالتسرية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
ب ــ يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوما من تاريخ اعتماد الترسية، وبالتالي فالفقرة (ب) من المادة الثلاثين تحتاج إلى تعديل لتصبح كالتالي:
أ ــ يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالتسرية وتقديم خطاب الضمان النهائي
ب ــ يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالتسرية.
8 ــ المادة الثامنة والثلاثون يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية للعقد، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة إن وجدت في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط إبتداء من المستخلص الأول، وفقا للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية، لتصبح كالتالي: يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مائة مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة إن وجدت في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداء من المستخلص الأول، وفقا للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية.
9 ــ المادة التاسعة والثلاثون:
تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية.
وبالتالي يصبح نص المادة التاسعة والثلاثون بعد التعديل: تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية وعلى الجهة صرف المستحقات بحد أقصى خمسة عشرة يوما من تاريخ اعتماد المستخلص.
10ــ المادة الثالثة والأربعون عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص ــ بعد تاريخ تقديم العرض ــ تزاد قيمة العقد أو تنقص ــ بحسب الأحوال…..إلخ).
وبالتالي تم تعديل المادة الثالثة و الأربعون لتصبح كالتالي: عند فرض رسوم حكومية جديدة أو تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص ــ بعد تاريخ تقديم العرض ــ تزاد قيمة العقد أو تنقص ــ بحسب الأحوال… إلخ.
11ــ المادة الثامنة والأربعون إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (10%) من قيمة العقود الأخرى.
وبالتالي يصبح نص المادة الثامنة والأربعون كالتالي:
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (10%) من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى.
12ــ المادة الواحدة والخمسون:
يتم تمديد العقد و الإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب.
وبالتالي يصبح نص المادة الواحدة والخمسون كالتالي: يتم تمديد العقد و الإعفاء من الغرامة بموافقة الجهة الحكومية المتعاقدة إذا كان التأخير ناتجا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب وتبلغ وزارة المالية بمدة التمديد والإعفاء والمبررات.
13ــ المادة الخامسة والستون:
يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم.
وبالتالي فالمادة الخامسة والستون سيصبح نصها كالتالي: يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة تحقيق التالي:
أــ أن تكون محققة للمصلحة العامة.
ب ــ أن يقوم بإعداد المواصفات أو التصاميم استشاريون مؤهلون ومتخصصون في نوعية وطبيعة المشروع.
ج ــ رصد الميزانيات المناسبة والتي تضمن مشاركة المكاتب الاستشارية المتميزة في إعداد المواصفات والإشراف على المشاريع.
د ــ ألا تكون المواصفات معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم .
14ــ المادة الواحدة والسبعون:
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد، وبالتالي فهذه المادة تحتاج إلى تعديلين:
أولا: فيما يتعلق بالقدرة الفنية والمالية للمتنازل له أو مقالي الباطن بحيث يلزم النظام أن يكون المتنازل له أو مقاول الباطن مساويا في تصنيفه وقدراته المالية والفنية للمقاول الأساسي.
ثانيا: أضيفت فقرة بعدم جواز إسناد إلا جزء من العقد لمقاول الباطن لا يتجاوز بحد أعلى 30% من العقد الأصلي وليس كل العقد. ومن ثم يصبح نص المادة الواحدة والسبعون كالتالي: يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره في تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة، مع اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل ولا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عنها 30% من العقد الأصلي، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.
15ــ المادة الرابعة والسبعون:
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته.
ومن ثم يصبح نص المادة الرابعة والسبعون كالتالي:
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته.
على وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تأسيس قاعدة معلومات إلكترونية للمقاولين، مرتبطة بجميع الأجهزة الحكومية، تتضمن حصرا شاملا لجميع المشروعات الحكومية المنفذة، أو التي تحت التنفيذ، أو المتعثرة، وسبب تعثرها، وقيمها وأسماء المقاولين.
16ــ المادة السادسة والسبعون:
يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليما نهائيا متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات. يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليما نهائيا متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات.
وبالتالي فالمادة السادسة والسبعون بحاجة إلى تعديل ليصبح نصها: يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي، أو عيوب ميكانيكية، أو تقنية، أو غيرها خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليما نهائيا متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات…….