تشريع جديد ينظم جمع التبرعات والعقوبات والحجز والتحفظ عند المخالفة
حذرت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساس وأضافت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى مادة تنص على ذلك أرجعت أسبابها إلى منع العشوائية في جميع التبرعات ومزاحمة الجمعيات بعضها البعض في مراحل الجمع الموسمية وللتأكيد على اقتصار عمل الجهات الخيرية والدعوية في جمع التبرعات للأغراض التي انشأت لأجلها.
وتطبق اللائحة حسب نص أولى مواده على جميع الجهات الأهلية والخيرية والدعوية المرخص لها نظاماً بالعمل داخل المملكة التي يجيز نظامها جمع التبرعات.
واشترطت مواد اللائحة أخذ موافقة الجهة المشرفة لقبول أي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة مرجعةً هذا الاستثناء لوجود ارتباطات لعدد من الجمعيات الخيرية مع برامج الأمم المتحدة وغيرها فيما أكدت لجنة الشورى الاجتماعية التي شرَّعت الاستثناء أن أخذ موافقة الجهة المشرفة يحقق الجانب الاحترازي.
ونصت المادة الثانية على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير الجهات المحددة في المادة الأولى جمع التبرعات أو الدعوة إليه، وأجرت لجنة الشورى الاجتماعية تعديلاً على المادة الثانية فحذفت عبارة ” الدعوة إليه” وبررت ذلك بكون الدعوة إلى ذلك والحث على الانفاق في أوجه الخير يمارس من قبل الجمعيات الخيرية والدعاة وأئمة وخطباء المساجد بل حتى من عموم الناس، وبالتالي فحصر الدعوة إلى جمع التبرعات على المنتسبين إلى الجهات فيه تضييق شديد عليها.
أغراض الجمع بموافقة الجهة المشرفة
وحذر مشروع اللائحة في مادته الرابعة من استخدام الصناديق أو الكوبونات لجمع التبرعات في أي مكان، ولا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية جمع التبرعات إلا من خلال حسابها البنكي الرئيس المعتمد وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد أو من خلال مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها، بموجب ايصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة.
وتسمح لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية باستعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت لأجله، شرط موافقة الجهة المشرفة عليها خطياً، مع التشديد أن تلتزم الجمعيات والجهات الخيرية والدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية.
ويحذر على المطابع الأهلية طبع سندات ايصالات التبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في الجمع إلا بعد التأكد من تصريحها.
وفيما يتعلق بالجمع للمشروعات الوقفية والاستثمارية للجهات الخيرية والدعوية، حددت اللائحة ثلاثة شروط أولها الموافقة الخطية للجهة المشرفه عليها، والثاني أن تكون المدة محددة اما ثالث الشروط فهي توضيح اسم المشروع وأهدافه ومبلغه.
وشددت اللائحة على التوقف عن الجمع للمشروعات المشار إليها عند انتهاء مدة التصريح أو استيفاء المبلغ المطلوب.
وتوقف بقرار الجهة المشرفة عمليات الجمع وتسحب حصيلتها ثم تنفق في وجوه البر التي جمعت من أجلها، إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أحكام لائحة جمع التبرعات، كما يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة ويجوز لوزارة الداخلية أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد بعد التنسيق مع الجهة المشرفة.
من جهتها طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد دراستها لمشروع هذه اللائحة بالموافقة على مشروع جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، وتعرض تقريرها بشأن ذلك للمناقشة في جلسة الشورى العادية الحادية عشرة التي تعقد بعد غدٍ الاثنين والاستماع إلى آراء الأعضاء وملاحظاتهم على المشروع. …..