“الشؤون البلدية” تعلن ضوابط مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية
[B][SIZE=5]أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن لائحة الترتيبات والإجراءات والضوابط الخاصة بتنظيم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة، مشيرة إلى أن هذه الضوابط ضمنت مساواة تامة بين الرجل والمرأة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أنه إشارة للتوجيه الملكي القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية القادمة وفي ضوء توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالاستعدادات والترتيبات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية (الدورة الثالثة)، صدر الأمر السامي بالموافقة على الدراسة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة ومرشحة) والتي أعدتها الجهات الحكومية المعنية وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات القادمة في دورتها الثالثة.
ولفتت إلى أنه تم وضع تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة مع الأحكام الشرعية ومراعية للمعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية (رجال, ونساء) دون تمييز, فالجميع يعامل وفق تلك الترتيبات، وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الانتخابية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهوية الوطنية تعتبر شرطاً ضرورياً للرجال والنساء للمشاركة في الانتخابات, فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع, وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة متطلبات الانتخابات الأخرى, بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون والحملات الانتخابية.
وأضافت أن تلك الترتيبات والضوابط تحقق الفصل التام بين الرجل والمرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية, حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسوية مخصصة للنساء يعمل فيها لجان انتخابية نسوية, تُؤدي تلك المراكز كافة متطلبات العملية الانتخابية، مشيرة إلى التأكيد على حق المرشحة في الحملات الانتخابية دون تمييز بينها وبين الرجل, وأن لها الحق في الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية وممارسة حملتها الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها.
ونوهت إلى أن تلك الترتيبات ستحقق مراقبة الانتخابات في المراكز الانتخابية النسوية من خلال مراقبات من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني, ويحق للمرشح والمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال, على أن يتم تخصيص مكاتب نسوية يعمل فيها نساء في الأمانات والبلديات لإنهاء متطلبات العملية الانتخابية للمرأة (ناخبة ومرشحة) مثل (تقديم شكاوى للجان المحلية للانتخابات, تقديم الطعون, تراخيص حملات الدعاية, تسجيل الوكلاء والوكيلات للمرشحات).
وأضافت الوزارة أنه لن تُطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول (الناخبين والناخبات) أو عند تسجيل (المرشحين والمرشحات) أو تسجيل (الوكلاء والوكيلات), ويكتفى بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات.[/SIZE][/B]