“محاكمات الإرهاب”.. بلاغ يحبط مخطط تفجير “مصفاة نفط”
[B][SIZE=5]كشفت الأحكام الصادرة أمس من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب بالرياض، عن إقدام أحد المطلوبين على إبلاغ الجهات الأمنية، أن تنظيم القاعدة في السعودية، ينوي القيام بعمل تخريبي يتمثل في تفجير مصفاة نفط بالشرقية.
كما كشفت الأحكام الصادرة بحق 11 مدانا سعوديا “تخلف أحدهم عن المثول”، عن تنسيق تنظيم القاعدة لجلب مقاتلين له من “كوبا”، فضلاً عن ضخ التنظيم 150 ألف يورو لإحدى الوكالات الإعلامية في “مصر”، وذلك للترويج والاهتمام بنشر أخبار المقاتلين، إضافة إلى بحث أحد المدانين عن موقع قريب من “حي النظيم” شرق الرياض، للتدريب على الدفاع عن النفس.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 و6 أعوام ضد المدانين، ومنعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم، فيما برأت المحكمة متهمين، وذلك لعدم وجود أدلة تدينهم.
و بحسب “الوطن” شملت الإدانة المدعى عليه الثاني بحيازته واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة الرشاشة، إضافة إلى اشتراكه مع أحد الأشخاص في شراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي من نوع “كنود”، وقضت المحكمة بسجنه لمدة عامين ونصف العام ومنعه من السفر لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المدعى عليه الثالث بتسلمه من أحد رفاقه دوائر إلكترونية ومتعلقاتها التي تستخدم في تشريك العبوات والتفجير عن بعد، واحتفاظه بها داخل منزله واشتراكه مع أحد رفاقه في دفنها بإحدى المناطق البرية وتخزينه في جهازه الجوال الإحداثيات الخاصة بموقع الدفن، إضافة إلى تستره على الدعوة الموجهة إليه من أحد رفاقه بالمشاركة في دورات تدريب على الأسلحة كان يقيمها الهالك يوسف العييري “المطلوب رقم 10 على قائمة الـ19 والذي قتل في حائل عام 2003″، وأن المتدربين فيها كانوا يستخفون عن بعضهم بأقنعة “لئلا يدل بعضهم على بعض حال القبض عليهم”.
وذكر ناظر القضية أنه بالرغم من إبلاغ المدان الثالث عن عملية تفجير في إحدى مصافي النفط الكبرى في منطقة الشرقية دون الإفصاح عن مصدر المعلومة، إلا أن ما تضمنه ذات الاعتراف من قيامه بتبليغ الجهات الأمنية بالعملية وشيكة الوقوع وتواصله معهم قبل وقوعها “يرجح” في مصلحته العامة على مفسدة عدم إبلاغه بالمصدر.
وقررت المحكمة رد المطالبة بعقوبته على تهمة التستر على مصدر معلومة تفجير مصافي النفط. وقضت المحكمة بسجنه تعزيراً 6 سنوات .
وأدين المدعى عليه الرابع باشتراكه مع مجموعة أشخاص في التخطيط للإعداد والشروع في تنفيذ مشروع تطوير وصناعة سلاح بتقنية الليزر، لاستخدامه في مواطن القتال في الخارج وإنشاء مكتب بدولة الصين للغرض نفسه، وتسلمه 100 ألف دولار لتمويل ذلك، وتستره على ما أخبره به أحد أصحاب الفكر المنحرف، أن لديه ميولاً للقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، وأن له علاقة بشخصين قادمين من كوبا أحدهما ذهب إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك والآخر يبحث له عن جواز سفر من أجل إخراجه، فضلاً عن علمه بوجود أحد المعسكرات التي تدرب الشباب على أساليب القتال في محافظة الرس، وقيام المدعى عليه بالذهاب مع أحد رفاقه للبحث عن موقع آخر قرب حي النظيم بالرياض للتدريب على الدفاع عن النفس.
كما أدانته المحكمة بدعمه وتمويله الإرهاب وشروعه فيه من خلال استجابته لأحد رفاقه الملتحقين بجماعة أبي مصعب الزرقاوي في العراق والذي طلب منه إيصال 150 ألف يورو إلى إحدى الوكالات الإعلامية بمصر، التي تهتم بنشر أخبار المقاتلين، وقيام المدعى عليه إثر ذلك بتسليم بعض ذلك المبلغ إلى الوكالة وتسلمه مبلغ 350 ألف ريال من أحد رفاقه الذي طلب من المدعى عليه إيصالها إلى دولة العراق الإسلامية ممثلة في تنظيم القاعدة، وتستره على مبلغ 700 ألف ريال أخفاه لديه أحد رفاقه إثر إيقاف رفيقيهما لدى الجهات الأمنية.
وقضت المحكمة بسجنه تعزيراً 4 أعوام. كما أصدرت حكما بالسجن 6 أعوام بحق المدعى عليه الخامس، و5 أحكام للمدعى عليه السادس، و3 أعوام ونصف للمدعى عليه السابع، و3 أعوام للثامن، و4 للتاسع. وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليهما الـ10 والـ11 لعدم كفاية الأدلة.[/SIZE][/B]