لا حجز لرواتب الضباط والأفراد في قضايا الديون إلا بموافقة الملك
صدر مرسوم ملكي بالموافقة على ما سبق أن رفعه مجلس الشورى من توصيات تقضي بأن يكون الحجز على راتب العسكري أو الموظف المدني بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ذلك، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري فيما عدا دين النفقة.
وتضمن المرسوم الملكي الذي أصبح ساري المفعول عقب نشره في صحيفة أم القرى الرسمية، الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393هـ لتصبح بالنص التالي «يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفا في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي». وذلك دون إخلال بما تقضي به الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام.
كما تضمن الأمر الملكي الكريم إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ لتصبح «يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفا في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي». وذلك دون إخلال بما تقضي به الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام…