«التسليف» يقر منح الأيتام القُصّر قرض أسرة أو ترميم
[B][SIZE=5]أقر مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة التي تشمل الأشخاص المشمولين بأحكام هذه اللائحة وهم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي 120 ألف ريال، حيث جاءت المادة الثالثة من اللائحة أن الحد الأعلى لقيمة القرض هو 60 ألف ريال، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد ووفقا للمادة الرابعة يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية وتوفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة وألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر وأن يكون منتظما في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة.
وكشفت اللائحة التي حصلت أنه يشترط تقديم الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة وحمل الفصل الرابع قرض الزواج بحسب المادة الخامسة أنه يمنح قرض الزواج وفقا للشروط التالية: أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
و بحسب “عكاظ” نصت اللائحة في الفصل الخامس وفق المادة السادسة: يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقا للشروط التالية: أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفا أو متزوجا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
فيما حدد الفصل السادس قرض الترميم وهو المادة السابعة من اللائحة، حيث يمنح قرض الترميم وفقا للشروط التالية: ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عاما. أن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكا في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل وتقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
وإذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل وإذا كان المنزل مرهونا لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظما في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد وإذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف القرض السابق.
فيما كان الفصل السابع عن الضمانات مقابل القرض وفقا للمادة الثامنة، حيث لا يتم صرف أي قرض وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال: كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك وتقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض وكفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال وأي ضمانات أخرى يقبلها البنك.
أما الفصل الثامن: تسديد القرض، حيث نصت أنه يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة ويبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض ويكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك وفي حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعارا بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذارا نهائيا لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فورا ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.
وأوضحت اللائحة في الفصل التاسع أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضا لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض وتكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعا لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهودا ويكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي، ويجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك. ويجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك ويحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك وكل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية. ويتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة ويتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.[/SIZE][/B]