«الأحوال المدنية»: للعمدة وشيخ القبيلة حق تسجيل المواليد
أكدت وكالة الأحوال المدنية على لسان متحدثها الرسمي محمد الجاسر لـ”الرياض” أنه يمكن لعمدة المحلة أو شيخ القبيلة تسجيل المواليد في حال غياب الوالد او الذكور من عائلة الوالدة، فيما شددت على الـتأكد من مواعيد سفر الوالدة عند تسجيل الولادات المنزلية.
وقال الجاسر لـ”الرياض”: حددت المادة الـ33 من نظام الأحوال المدنية الأشخاص المُكلفين بالتبليغ عن المواليد، وهُم والد الطِفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ، والأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر 17 عاماً القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد، والأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر 17 عاماً غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن، وعُمدة المحلة أو شيخ القبيلة، والحاكِم الإداري في القرية أو المركز، وأي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتِهم.
وشدد على أنه تكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتقى مسؤولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب”، فيما تكلف أم المولود بالتبليغ عن المواليد، وفق آلية محددة لدى فروع ومكاتب الأحوال المدنية.
وفيما يخص الولادات المنزلية ذكر الجاسر أنه عند طلب تسجيل واقعة ميﻼد منزلية لسعودي مولود في الداخل فتستكمل اﻹجراءات بعد تعبئة النماذج الخاصة بذلك والتوقيع عليها من المبلغ والشهود لدى الموظف المختص، مع إرفاق صورة من بطاقة (كرت) التطعيم للمولود إن وجد، وإحالة المولود للمستشفى لتقدير سنه بموجب تقرير طبي ملصقة صورته الشخصية عليه ومختوم عليها بالخاتم الرسمي.
وشدد على أن النظام يخول الأحوال الكتابة للجوازات لطلب شريحة من بيانات سفرات اﻷم خﻼل سنة الوﻻدة ومقارنة تاريخ دخول اﻷم مع تاريخ الوﻻدة، فإذا تبين أن تاريخ الوﻻدة قبل تاريخ دخول اﻷم، فيحقق مع المبلغ وترفع اﻷوراق للمديرية.
ويجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر اﻷحوال المدنية خﻼل ثﻼث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به، وبأفراد أسرته يسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي، و يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر اﻷحوال المدنية ﻹجراء التعديل الﻼزم للبيانات أو استبدالهما حسب اﻻقتضاء، وذلك خﻼل 60 يوما من حدوث الواقعة..