العمل تُطلق المرحلة الثالثة لتأنيث محلات بيع المُسْـتلزَمات النسائية
تنفيذًا للأمرِ الملكي رقم أ /121 والصادر بتاريخ 2/7/1432ه، والمُتضمِن تنفيذ قرارَ قصرِ العملِ في مَحلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية على المَرأةِ السعوديةِ وفقًـا للضوابط المُحدِّدَة لذلكَ، وقرارَ مَجلِس الوزراء ( رقم 120 ) والصادرُ بتاريخِ 12/4/1425هـ بشأنِ زيادةِ فُرصِ ومَجالاتِ عَـمَـلِ المرأةِ السعوديةِ، أعلنتْ وزارةُ العملِ اليومَ الأحد بدءَ المرحلةِ الثالثةِ لتنظيم عَـمَـلِ المرأةِ في مَحلاتِ بيعِ المُسْـتلزَمات النسائية.
وأكَـدَّ وزيرَ العملِ أنَّ المرحلةَ الثالثةَ لتنظيمِ عَـمَـلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية والتي تمَّ إطلاقُها اليوم تشملُ أنشطةً جديدةً يبدأُ تَـطْـبـِيـقَها بالـتَدَرُّج مَطلِعَ العام المقبل، وتمتدُّ لـغاية ثمانٍ وأربعين شهراً، وأضافَ أنَّ هذه المرحلةُ تستهدِفُ تنظيمَ عَـمَـلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ العطوراتِ النسائية، و الجلابيات، و الأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومُـسْـتَلْزَماتِ رعاية الأمومة لا تشمل ملابس الأطفال، وذلكَ استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَـمِــلَـتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات.
وأوضحَ أنَّ تطبيق المرحلة الثالثة سيتمُّ عبرَ خمسةِ مراحلٍ تفصيليةٍ لكل نشاط، مِمَّـا يَسْتدعي على جميع محلاتِ وأكشاكِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية القائمة، والمُـشارُ إليها في هذه المرحلةِ المُسارعَـةُ إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق معَ أحكامِ هذا القرار، بالإضافةِ إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً للتواريخ النهائية التي تمَّ تحديدها بجدولٍ زمنيٍ في القرار.
مِنْ جهةٍ تفصيلية نصُّ القرارُ الوزاري على بدءِ تنفيذ المرحلةِ الأولى من المراحل الخمس على الـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسامِ في الـمَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكزِ التجاريةِ الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع مُـسْـتَلْزَمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية الـمُـغْلقة، أو الـمَحلاتِ القائمةِ بذاتها بتاريخ 1/1/ 1436هـ.
فيما تتبعها المرحلة الثانية بتاريخ 1/6/ 1436 هـ ، إذْ تنتهي المُهلة المْمنُوحةِ لتعديل أوضاع الـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع فساتين السهرة ، وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسواراتِ في المراكز التجارية المفتوحة ، والمحلات الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة ، والمحلات الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع مُـسْـتَلْزَمات نسائية لرعايةِ الأمومةِ في المراكزِ التجارية المفتوحة.
أمَّا المرحلةَ الثالثة ستبدأ بتاريخ 1/1/ 1437هـ، حَيثُ سيتم التفتيش على الـمَحلاتِ للتأكُّد مِنْ تعديلها للأوضاع بإحلال السعودياتِ وستشملُ الـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والمحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزةَ في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة.
وستشمل المرحلة الرابعة والتي تبدأُ بتاريخ 1/6/ 1437هـ، الـمَحلاتَ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، الـمَحلات الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيعُ الأحذيةَ والحقائبَ والجواربَ النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ المفتوحةِ ، والـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة.
وحدَدِّتْ الوزارةُ تطبيقَ المرحلةِ الخامسةِ في تاريخ 1/ 1/1438 ه، لتشملَ أقسام الـمَحلاتِ التي تبَيعُ ملابس نسائية جاهزةً مع مُـسْـتَلْزَمات أخرى «مُتعددة الأقسام» في المراكزِ التجاريةِ الـمُـغْلقةِ أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكزِ التجارية المفتوحة ، والمَحلات أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة ، والمَحلات الصغيرة القائمةِ بذاتها التي تبيع فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسوارات والجلابيات النسائية و مُـستَـلْـزمَات رعاية الأمومة و الأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية الـمُـغْلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل.
وقدْ تَضمَّنَ القرار عددًا مِنْ البنود التي تهدف لتطوير بيئة العمل للمرأة في محَلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية، والتي استُخلِصَتْ لما ورد الوزارة مِنْ مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد مِنْ ملاحظات حيال مسودة القرار مِنْ خلال بوابة معا.
كَمَـا نَصَّ القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع الـمُـسْـتلزَماتِ النسائيةِ الخاضعة لهذه المَرحَلة ، كما يجبُ أنْ تكونَ هذه المحلات مُخَـصَـصةً لخدمةِ النساء والعائلات فقط ، وعلى صاحب العمل توفيرُ مقاعدَ للعاملاتِ السعوديات للجلوس عليها داخل هذه الـمَحلاتِ والأكشاك ، و حظرِ تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مِنْ الليل ، وألـزَمَ القرارُ الوزاري المَحلَ المُـتَـخَــصِص الذي يُوظِّف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مُشرفَة أو مديرةً للإشراف على العاملات، ويُمْكِن أنْ تتولى إحداهنَّ مَهمَّة الإشراف أو الإدارة، كمَا ألزم القرارُ المُـنشآتَ التي تملك أكثر مِنْ مَحلِّين مُـتَــخَــصِصَيَن لبيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية في نفسِ المركز التجاري ، بتوظيفِ عاملةٍ سعوديةٍ مُشرفةً أو مديرةً على العاملات في تلكَ الـمَحلاتِ.
و وفق “تواصل” أشارَ القرارُ الوزاري إلى أنَّ المنشأة وكافة الكيانات المُرتبطة بها التي تُخالف اشتراطات تطبيقَ المرحلة الثالثة لتأنيثِ مَحلاتِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، عبرَ إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية لديها ، سَتتعرَّض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، بالإضافةِ إلى إيقاف كافة خدماتِ وزارة العمل عنْ المُنشأة التابع لها الـمَحلاتِ والأكشاك ، معَ عدم الإخلال بأيَّة عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
كما نَصَّتْ عقوبات مُخالفة قرارَ المرحلة الثالثة، أنَه في حالِ تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل ِالمُخالِف لا تقلُّ عن ثلاثة آلاف ريـال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريـال عنْ كلِّ عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة (230) مِنْ النظام ، وتُطبَّقُ عليه الجزاءاتِ الواردةِ في قرار مجلس الوزراء رقم (50) والصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفقَ الاجراءات الواردة فيه ، ومِنْها الحرمان مِنْ الاستقدام و تجديد الإقامات و نقل الخدمات ، ومنْ العقوبات التي نصَّ عليها القرار مُعاقبة أيَّة عاملة سعودية تَسعى بالتعاون مع مُنشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المُنْشأة ، بالحرمان مِنْ دعم صندوقِ تنميةِ المواردِ البشريةِ لمدة لا تقلُّ عنْ ثلاثِ سنواتِ للمخالفةِ الأولى وخمس ِسنوات للمخالفة الثانية.
وأكدت وزارةُ العملِ حرصها على مُـتَـابَعةِ تنفيذ القرار بكافةِ مراحلهِ ، ورصدِ المُـمَارساتِ الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء (رقم 187) والذي ينَصُّ على أنَّ وزارة العمل هي صاحبةُ الاختصاصِ في هذا الشأن ، وتدعو الوزارة كلَّ مِنْ لديه ملاحظات أنَّ يُبَّـلغ الوزارة بها كجهدٍ إضافيٍ لما تقوم به مِنْ التنسيق مع الجهات الشريكة لرصدِ مثل هذه المُخالفات والإبلاغ عنها.