«العمل» تُطلق المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات النسائية
أعلنت وزارة العمل أمس بدء المرحلة الثالثة لتنظيم عمـل المرأة في محلات بيع الـمـسـتلزمات النسائية. وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن المرحلة الثالثة لتنظيم عـمـل المرأة في محلات بيع الـمـسـتلزمات النسائية والتي تم إطلاقها أمس تشمل أنشطة جديدة يبدأ تـطـبـيـقها بالـتدرج مطلع العام المقبل، وتمتد لـغاية «48»شهرا .
وأضاف أن هذه المرحلة تستهدف تنظيم عـمـل المرأة في محلات بيع العطورات النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومـسـتلزمات رعاية الأمومة «لا تشمل ملابس الأطفال»، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شـمــلـتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.
وأوضح أن تطبيق المرحلة الثالثة سيتم عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، ممـا يستدعي على جميع محلات وأكشاك بيع الـمـسـتلزمات النسائية القائمة، والمـشار إليها في هذه المرحلة المسارعـة إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار ، بالإضافة إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقا للتواريخ النهائية التي تم تحديدها بجدول زمني في القرار.
كما نصت عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة، أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن ثلاثة آلاف ريـال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريـال عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة (230) من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) والصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.