عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات لا يلغي حق المستفيد في التعويض
أوضح نظام الحماية ضد التعطل عن العمل في المادة الثامنة عشرة أنه لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
و وفق “عكاظ” حددت المادة الخامسة عشرة حالات الوقف الفوري لصرف التعويض: في أنه يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: الوفاة، إذا كان له دخل شهري من عمل، إذا أصبح غير قادر على العمل، إذا لم يعد مسجلا لدى وزارة العمل، إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة العمل، إذا بلغ سن الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام التي تشير إلى أن شروط حصول المشترك على التعويض وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكمل المدد المحددة، وألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل شهري من عمل آخر، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون قد بلغ سن الستين، التسجيل في وزارة العمل، البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
وأشار النظام كذلك إلى أنه إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المانع، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.
كما أشارت المادة السادسة عشرة أنه تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك، ويحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاما.