تأمين صحي لأبناء الموظف دون الـ 25 والبنات غير المتزوجات
كشف مجلس الضمان الصحي، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن عن شمول منافع البوليصة التأمينية الحمل والولادة، لمن تم التعاقد معهم، بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف وعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات.
وقال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الضمان الصحي علي القحطاني: إن اللائحة نصت على إلغاء تأهيل شركة التأمين، التي يثبت أنها تعمّدت أو سمحت أو سهّلت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي لا يقابلها خدمات صحية حقيقية ويصدر قرار إلغاء التأهيل من قبل رئيس المجلس، مسببًا من الأمانة العامة، ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تُمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي، ويحق للمجلس في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني.
وأضاف أن اللائحة فصلت ضوابط التأمين الصحي بالنسبة للأسر، فإذا كان العامل ذكرًا، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن 25 وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضًا وأبنائها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات.
وكانت اللجنة التنفيذية للتأمين واللجنة العامة للتأمين بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني عقدت اللقاء الموسع مع 45 من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية في 28 شركة تأمين صحي للاطلاع على آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي ومنها التعديلات الأخيرة، التي تم اعتمادها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة، إضافة إلى الرؤى المستقبلية لمشروعات وخطط التطوير لنشاط التأمين والرد على كل الاستفسارات في مجال الاختصاص.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، إن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام مجلس الضمان الصحي لتذليل كل الصعاب، التي تواجه قطاع التأمين الصحي وتحسين بيئة العمل بين أطراف العلاقة التأمينية من مقدمة الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة وتعزز الوعي بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن المجلس يقوم بمراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية كل 3 سنوات أو كلما دعت الحاجة لتحقق متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتوظيف مخرجات تطبيق نظام الضمان الصحي لغرض تطوير اللائحة والوثيقة كذلك مواكبة مستجدات سوق التأمين الصحي ومواكبة ما يصدر من تشريعات في مجال التأمين وأثره على سوق التأمين الصحي….