تعديلات “اللائحة” تتصدر لقاء الضمان الصحي بشركات التأمين
عقدت اللجنتان التنفيذية والعامة للتأمين، بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لقاء موسعا مع 45 من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية في 28 شركة تأمين صحي، بهدف مد جسور التواصل بين الجهات ذات العلاقة. واطلعت اللجنتان خلال اللقاء على آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي، ومنها التعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة، إضافة إلى الرؤى المستقبلية لمشاريع وخطط التطوير لنشاط التأمين والرد على كافة الاستفسارات في مجال الاختصاص. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف إن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام مجلس الضمان الصحي بتذليل كافة الصعاب التي تواجه قطاع التأمين الصحي، وتحسين بيئة العمل بين أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة وتعزز الوعي بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية.
وأوضح الشريف أن المجلس يقوم بمراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية كل 3 سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى تحقق متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتوظيف مخرجات تطبيق نظام الضمان الصحي لغرض تطوير اللائحة والوثيقة كذلك مواكبة مستجدات سوق التأمين الصحي محليا وعالميا، ومواكبة ما يصدر من تشريعات في مجال التأمين وأثره على سوق التأمين الصحي.
من جانبه، قدم مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الضمان الصحي علي القحطاني عرضا مرئياً تضمن شرحاً موسعاً لأبرز المستجدات باللائحة التنفيذية ووثيقتها الموحدة المعتمدة من إضافة تعريفات أو مواد جديدة حيث تضمنت أبرز ملامحها شمول منافع البوليصة التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف وعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات، كما نصت اللائحة على إلغاء تأهيل شركة التأمين التي يثبت أنها تعمّدت أو سمحت أو سهّلت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي لا تقابلها خدمات صحية حقيقية ويصدر قرار إلغاء التأهيل من قبل رئيس المجلس مسبباً من الأمانة العامة، ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تُمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي، ويحق للمجلس في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني. وأضاف القحطاني “اللائحة فصلت ضوابط التأمين الصحي بالنسبة للأسر، فإذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته “أو زوجاته” وجميع أولاده دون سن 25 وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات”.
“الوطن”