«الاستئناف» ترفض الستر على امرأة تورطت في أعمال غير أخلاقية
رفضت محكمة الاستئناف طلب الهيئة والادعاء العام الستر على امرأة ضبطت تمارس أعمالا غير أخلاقية في منزلها وطالبت بمحاكمتها شرعا، وذلك من خلال صك ردا على الجهتين.
وقالت المحكمة في الصك: لوحظ بالأكثرية أنه ذكر في الضبط والقرار ما نصه «تم القبض على المرأة وتم الستر عليها للمصلحة الشرعية» ولم نجد أنه أشار إلى فرز أوراق خاصة مستقلة لمحاكمة المرأة أو أن الحكم ضمن توصية بإحالتها لمقاضاتها شرعا، لاسيما أنها حضرت إلى الجهة المختصة وأقرت بأن المدعى عليه أقام معها علاقة محرمة وأنه تردد عليها في شقتها أكثر من مرة وأنه كان يقوم بتصويرها، رغم أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال،
فمثل هذه الحالة ومن يفعل مثل هذه الأمور أيا كان ذكرا أم أنثى ويقر بها ترى الدائرة أنه لا يجوز السكوت عن فعله وعدم مجازاته لأن ذلك قد يدفع هذه المرأة وغيرها من النساء ذوات السلوك السيئ إلى تكرار مثل هذا الفعل مادام أنهن يعلمن أن لديهن حصانة تمنع إحالتهن للقضاء، وفي علم الدائرة أنه لا يوجد نص من الشارع جاء في منطوقه ومفهومه يدل على أن أي جناية ارتكبت من امرأة أو رجل أن يعزر الرجل ويستر على المرأة، ومتى كانت المصلحة أينما وجدت تمنع من إقامة شرع الله على مرتكب أمر محرم واستقصاء للحق وتحقيقا للعدل توصي الدائرة فضيلته إما أن يوجه الادعاء العام بإقامة دعوى ضد المرأة أو أن يضمن حكمه الصادر بموضوع هذه الدعوى توصية بإحالتها للمحاكمة إبراء للذمة.
ويأتي رفض محكمة الاستئناف بعدما رفع القاضي الابتدائي في محكمة الرياض حكما يطلب الستر على امرأة ضبطتها الهيئة بعدما أقامت علاقة محرمة مع أحد الأشخاص تم الحكم عليه والستر على المرأة، واكتسب الحكم القطعية.