محامون: غرامة إيذاء الزوجة بـ50 ألفاً تشمل كل أفراد الأسرة
أوضح قانونيون أن عقوبة الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء، الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، لا تقتصر على المعتدي بالضرب على الزوجة فقط، بل تشمل المعتدي على أي فرد من الأسرة. مشيرين إلى أن العقوبة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وتُدفع لبيت المال وفقاً لتقديرات تعزيرية يحددها القاضي. ولفتوا إلى أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية أفراد الأسرة عموماً من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة.
وأوضح المحامي تركي الرشيد أن الغرامة المالية في نظام الحماية من الإيذاء تُدفع لبيت المال وليس للزوجة، أما إذا حصل ضرب مبرح للزوجة أو كسر في العظم أو شج فإنها تدخل في عقوبة «الشجاج»، التي يحددها «مقوّم الشجاج»، ويشارك في تحدديها التقرير الطبي الذي يشخص الإصابة قبل إحالتها إلى الجهات المختصة لتحديد العقوبة، إلا إذا كان يمكن الاكتفاء بظاهر الحال – على حد وصفه -.
وأفاد الرشيد بأن اللائحة التنفيذية التي صدرت حديثاً لـ17 مادة من النظام تنص على أنه «في حال وقوع جريمة يحال الجاني إلى الشرطة ثم الادعاء العام، ويأخذ مساره في المحكمة، وهو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء».
وقال الرشيد إن الجريمة نوعان: «جرائم كبرى تدخل تحت القرار 2000 الصادر عن وزير الداخلية حديثاً، الذي يواكب الإجراءات الجزائية الحديثة، وإن الحماية تشمل الحماية من العنف اللفظي والمعنوي أو أي تهديد لا يصل إلى شهر السلاح، أو رضٍّ أو جرح أو أذى لا يتجاوز مدة الشفاء منه 15 يوماً أو أكثر، أما ما فوق ذلك فهو من اختصاص نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم الكبيرة».
وعن مدى ردع العقوبة المالية قال إن صرامة العقوبة ترتدع المتجاوزين، وأثر عن الخليفة عثمان بن عفان قوله: «إن الله ليردع بالسلطان مالا يردع بالقرآن»، مشيراً إلى أن الذين ضعفت ذممهم لا رادع لهم إلا العقوبة، خصوصاً ما نراه اليوم من حرمان النساء من الميراث أو طمع بعض الأخوة.
وحذّر الرشيد من الانسياق خلف الإشاعات، داعياً إلى أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي، وطالب بمعاقبة مصدر الإشاعة وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية عليه، وأضاف: «هناك حسابات تحمل أسماء وهمية، وبعضها تحمل مسمى الثقافة القانونية بهدف إدخال ما ليس بقانوني، والتشويش على البسطاء».
من جانبه، أشار المحامي بندر البشر إلى أن أنظمة الحماية من الإيذاء تصدر بمراسم ملكية، وأن أية قضية إيذاء تحدد عقوبتها من القاضي بموجب النظام نفسه، باعتبار أن القضايا ذات الحساسية ينظر فيها في باب الأحوال الشخصية، وليس من الجانب الجنائي، مؤكداً أن الغرامة تعتبر أحد أشكال العقوبة، خصوصاً أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية كل أفراد الأسرة من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة، إذ يفترض من رب الأسرة التعامل مع من يعول بالرحمة والإنسانية.
وقال إن الله في القران الكريم أعطى الرجل حق التأديب، ولكن ألا يصل إلى درجة الإيذاء، سواء نفسياً أم جسدياً، مبيّناً أن من تأذى لا بد له من أن يتواصل مع القنوات الرسمية، مثل الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل.
وذكر البشر أن التعامل مع قضايا العنف الأسري يتم عبر برنامج الحماية وليس بشكل جنائي، كما دعا وزارة الشؤون الاجتماعية لتنشيط دورها ومنع وقوع مثل هذه الممارسات….