منع أعوان القضاء من الكتابة أو التصريح للإعلام أو المشاركة في المزادات المكلفين بها
حظرت «لائحة تنظيم أعمال أعوان القضاء» الجديدة، التي اعتمدها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، على أعوان القضاء نشر أية كتابة أو تصريح في الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك يحظر عليهم المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء التي كلفوا ببيعها أو استعمال سلطة وظائفهم ونفوذهم في مصالحهم الخاصة.
وتوضح اللائحة الجديدة التي القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء، وتعميم اللائحة على الجهات المختصة كافة لاعتمادها، ونظمت اللائحة الإجراءات المنظمة لأعمال كتاب الضبط, وأعمال كتاب السجل، وأعمال الباحثين والمحضرين والمترجمين والخبراء وأمناء السر.
وتعد هذه اللائحة خطوة لاحقة لنظام المرافعات الشرعية، إذ صادق المرسوم الملكي على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، والذي نص في فقرته الرابعة من البند أولاً على أنه، «يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، على أن يتم العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط، وغيرهم من أعوان القضاء لحين صدور التنظيمات الخاصة في ذلك.
ويقصد بأعوان القضاء، من يُعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاماً، ويُعد من أعوان القضاء كتاب العدل، وكتاب السجل، والباحثون والمحضرون، والمترجمون والخبراء، وأمناء السر ومأمور التنفيذ ونحوهم.
كما حصلت المصادر على نسخة من اللائحة التي نظمت إنجاز الأعمال الموكلة لأعوان القضاء، وعدم السماح بتأخير أعمالهم، وفي حال صدور التأخير غير المبرر فيتعامل معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين. كما أكدت أنه في حال مباشرة أعوان القضاء عملاً يخصهم، أو يخص أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم أو أقارب زوجاتهم حتى الدرجة الرابعة، فإن العمل يعد باطلاً، ويسري المنع على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشمل خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، إذ نصت في المادة السادسة من اللائحة، على أنه لا يجوز لأعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم، في الدعاوى أو طلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم أو بأقارب زوجاتهم حتى الدرجة الرابعة.
ونصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية، على أنه إذا قام أحد أعوان القضاء بعمل يخص أقاربهم المذكورين في الفقرة الأولى، فيجب عليه التنحي ويخبر مرجعه المباشر بذلك مع ذكر السبب، ولا يقبل التنحي إلا بالكتابة والتوقيع.
وفي حال عدم التنحي يحق للخصم رفع طلب برد معاون القضاء قبل تقديم أي طلب ودفاع في القضية، وإلا سقط حقه ويقدم الطلب إلى رئيس الدائرة أو من يقوم مقامه، وأنه يجب على الرئيس تنحية من يجب رده خلال أربعة أيام من تقديم الطلب، أو رفضه في المدة ذاتها ويُعد القرار نهائياً.
كما أمرت اللائحة بتعين عدد كاف من أعوان القضاة في كل محكمة، ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
وضبطت المادة العاشرة من اللائحة أعمال كتاب الضبط وتعاملهم مع المتهمين، إذ وضحت أنه يحظر على كاتب الضبط تلقين أحد الخصوم أو الشهود أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا يفيده، أو تغيير أقواله أو تدوين إفادته في الضبط، في حال غياب الدائرة أو عدم أمرها بذلك، أو التصحيح في الضبط بدون أمر الدائرة….