قرار وزاري يحرم أكاديميين من مكافأة نهاية الخدمة.. والقضاء ملاذهم الأخير
تسبب تأخر نقل أكاديميين بعد حصولهم على شهادة الماجستير من رتبة معيد إلى محاضر وبقاءهم علي المرتبة الأدنى بضع سنوات في عدم احتساب تلك السنوات ضمن سنوات الخبرة مما يحرمهم من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
ويشترط قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 1 / 9 / 1429هـ استمرار العاملين بالتعليم العالي في الخدمة مدة 20 عاماً في رتب (أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد, محاضر), فيما لا يحتسب لمن هو على وظيفة معيد في سلم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم مكافأة نهاية الخدمة, كما أنه لا تحتسب السنوات التي يقضيها المعيد على هذه المرتبة من ضمن السنوات التي تشملها مكافأة نهاية الخدمة.
وتضرر من القرار العديد من الأكاديميين في مختلف جامعات المملكة، حيث أن بعضهم قد يكون شارف على سن التقاعد إلا أن سنوات خبرته على رتب الاستحقاق أقل من 20 عاماً, إثر بقائه عددا من السنوات على رتبة معيد بالرغم من استحقاقه محاضر آنذاك.
وباءت كل محاولات هؤلاء الأكاديميين بالفشل، بعد أن طرقوا أبواب جامعاتهم عدة مرات، إلا أن أحدًا لم يستجب لهم.
وأكد الدكتور تركي بن عبدالله الطيار، المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقًا، أنه يمكن معالجة مشكلة حرمان المعيد من المكافأة المذكورة بتعديل قرار مجلس الوزراء ليضيف المعيد ضمن المذكورين, أو قيام المتضررين من هذا القرار برفع قضية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتطبيق المبدأ النظامي المستقر وهو صرف مكافأة نهاية الخدمة للتقاعد المبكر.
وأوضح أن هذا المبدأ أرساه النظام الأم للأنظمة الإدارية في المملكة نظام الخدمة المدنية عبر لائحته الحقوق والمزايا المالية المادة الثالثة والخمسون المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1675 / 1 وتاريخ 29 / 3 / 1433ه.
وتابع: لم يفرق النظام بين مرتبة ومرتبة, فجميع المراتب الوظيفية مشمولة بمكافأة نهاية الخدمة, لا سيما وأن هذه اللائحة تعد مرجعًا لبعض المشكلات التي تعترض العمل الأكاديمي في الجامعات السعودية, ويبقى نظر القاضي الإداري دائرًا بين التقيد بالنص النظامي في قرار مجلس الوزراء أو تطبيق المبدأ النظامي الذي أرساه النظام الإداري الأم بعدم التفريق بين المراتب الوظيفية.