«العمل» تسعى لتوفير وظائف للسعوديات في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة
تتجه وزارة العمل إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة من خلال إيجاد تنظيم عملها فيها دون الحاجة لصاحب العمل إلى تصريح لتوظيفها بشرط أن تقتصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط.
وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل: إن صاحب العمل الذي يخالف تطبيق القرار سيتعرض إلى عقوبة كغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال.
وأوضح ذات المصدر أن تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز المغلقة تنظيمي وليس إلزاميًا، لذلك تم استثناء محال المستلزمات النسائية منه لأن هذه المحال صدر فيها قرار وتنظيم خاص بها، بينما المحلات والاكشاك الخاضعة لهذا القرار يقصد بها كل نشاط مرخص له للبيع أو لتقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة -على سبيل المثال لا الحصر- محلات العود والهدايا وأكشاك الحلويات وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
أما الأكشاك فهي البنايات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما والمعدة للبيع أو تقديم خدمة ويستثنى من ذلك محلات المستلزمات النسائية غير خاضعة لهذا القرار وفي حال رغب صاحب العمل بتوظيف عاملات في المحلات أو الاكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، يجب عليه تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار.
كما لا يتطلب توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى ويقصر العمل في المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار على السعوديات ويحظر توظيف العاملات الوافدات.
وكانت الوزارة أمس قد أغلقت مسودة تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة والتي طرحتها على بوابتها الإلكترونية «بوابة معا»، وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تطبيق قرار «تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية» بمراحله الثلاث، وتزايد أعداد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة، دعت الحاجة إلى تنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة.
حيث يطبق هذا القرار على جميع المحلات والأكشاك ماعدا محلات المستلزمات النسائية.
وأضاف المصدر: إن وزارة العمل تستند في وضع تنظيمات عمل المرأة على أمر سامٍ وقرارات وزارية، تهدف بشكل أساسي إلى توفير فرص وظيفية للمرأة السعودية في مختلف المجالات الملائمة لها، كما حرصت على توفير بيئة مكانية تحفظ لها حقوقها المادية والمعنوية، ووضعت لذلك تنظيمات خاصة كفلت لها كسب رزقها بكرامة.
أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد أوضح المصدر أن الوزارة وضعت عددًا من البنود يجب أن يلتزم بها من أراد تشغيل نساء في هذه المحال، ووضعت عقوبات لمخالفي هذه البنود، من هذه الاشتراطات قصر خدمة العاملات في هذه المحال للنساء والعوائل فقط، كما يجب توفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها ومكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترًا عن المحل، كما يحظر النظام تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحًا وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل.
وفي حال كان المحل مخصص للنساء يجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل ويمنع الرجال من دخوله، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل.
كما يجب على صاحب العمل وضع لوحة إرشادية تبين ما إذا كان المحل مخصصًا للنساء أو للعوائل.
ويحظر عمل المرأة في المحلات أو الأكشاك التي تبيع بضائع أو تقدم خدمة مخصصة للشباب فقط أو التي تؤدي إلى تعاملهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم، و يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معًا في المحلات أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار.
وأضاف: في حال كان الكشك مخصصًا لعمل النساء يلتزم صاحب العمل بأن يكون الكشك مقفلًا من كل الجوانب مع وجود باب صغير وألا يقل ارتفاعه عن متر واحد، كما يجب على كل محل أو كشك الاحتفاظ بسجل للعاملين موضحًا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والسجل المدني والأجر والمسمى الوظيفي اضافة لتحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين.
ويُلزم صاحب العمل بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة، إذا كان المحل يوظف ثلاث عاملات فأكثر، ويمكن في هذه الحالة أن تتولى احداهن مهمة الاشراف او الادارة، وكذلك للمنشآت التي تملك أكثر من محلين في نفس المركز التجاري.
كما يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في زيها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم بالزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشمًا وساترًا وغير شفاف ويجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهن شرعًا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشاة.
أما بخصوص العقوبات فإن من تقع منه مخالفات للتنظيمات التي وضعتها الوزارة فسيطبق بحق المنشأة التي تقوم بمخالفة البنود عدة عقوبات منها الغرامة المالية والتي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، وكذلك الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الإجراءات الواردة فيه ومنها الحرمان من الاستقدام والحرمان من تجديد الإقامات والحرمان من نقل الخدمات والحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية وفي حال قيام أي عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة في التسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى و5 سنوات للمخالفة الثانية.