الإسكان تؤكد: المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن مستحقي الدعم السكني
كشفت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أخيراً، أن أربع حالات تمكّن المواطنات من الحصول على الدعم السكني، كما تتيح الشروط تقديم المواطنة المتزوجة من أجنبي مع وجود أبناء تعولهم وإثبات صك الإعالة.
وجاء في اللائحة أن المواطنات يحق لهن الحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان إذا كانت المواطنة تعول أسرة مكونة من زوج (سعودي لديه حالة خاصة تمنعه من التقديم أو أجنبي)، وزوجة وابن أو أكثر، مع ضرورة ألا تزيد أعمار الأبناء الذكور على 25 عاماً، وأن تكون هي المعيلة الوحيدة للأسرة من دون زوجها، والحالة الثانية أن تكون المواطنة الراغبة في الحصول على الدعم السكني أمًّا مطلقة وتعول ابناً وأكثر من أولادها الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، أو بناتها غير المتزوجات.
وأوضحت اللائحة أن الحالة الثالثة التي تحصل فيها المواطنة على الدعم السكني هي أن تكون أرملة وأمًّا لأولادها الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، وبناتها غير المتزوجات، وأما الحالة الرابعة التي تمكِّن المرأة من الحصول الدعم السكني للوزارة فهي أن تكون ابنةً يتيمة (غير متزوجة)، ولديها أم غير سعودية، وكانت الأم هي المعيل الوحيد لابنتها.