“العمل” تلزم المنشآت بمنح موظفيها راحة كل 5 ساعات
ألزمت وزارة العمل المنشأت بمنح العامل فترة للراحة كل خمس ساعات، وألا يبقى العامل في مكان العمل لأكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد.
واستثنت الوزراة من ذلك بعض الأعمال التي يتطلب استمرارها دون فترة راحة، وهي الأعمال المناوبة، كأعمال الصيانة والطوارئ، والفئات الطبية، والوظائف التي تقدم خدمة للجمهور على مدار 24 ساعة.
كما أجازت لصاحب العمل زيادة ساعات العمل لبعض فئات العمال إلى 9 ساعات في اليوم، وذلك في الأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كالمطاعم، والفنادق، والمستشفيات، ومحطات الوقود.
وشددت الوزارة على خفض ساعات العمل للذين يعملون في الأعمال الخطرة أو الضارة، والصناعات إلى 7 ساعات في اليوم الواحد، وعدم تشغيل العمال المسلمين في شهر رمضان أكثر من 6 ساعات كحد أعلى.
وحددت الوزارة غرامات على صاحب العمل الذي يخالف تلك الشروط، تتراوح من ألفي ريال وتصل حتى 5 آلاف ريال للغرامة الواحدة.