مجلس الوزراء:إجراءات صارمة تضع نهاية لظاهرة مرضى الشوارع
حسم نظام الرعاية الصحية النفسية الذي أعلنت تفاصيله رسميا أمس، بعد إقراره أخيرا من مجلس الوزراء، الجدل حول موضوع الرعاية العلاجية الإلزامية للمرضى النفسيين ومستحقيها والعقوبات على مخالفيها.
وجاءت مواد النظام الذي سيبدأ تطبيقه بعد 90 يوما بدءا من أمس لتؤسس لبروتوكول واضح وصارم يضع حدا لانتشار المرضى النفسيين في الشوارع بعد أن كان أسلوب التعامل معهم غامضا لدى جهات عدة، في حين نص في المقابل على حقوق واضحة لهم، تكفل إنسانيتهم.
ووفقا لصحيفة مكة سيتولى تطبيق هذا النظام مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، والذي يتكون من ممثلين من وزارات الصحة، والداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان.
واشترط النظام لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية للمرضى النفسيين أن يكون الشخص مصابا باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان، موضح فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة.
كما أجاز فرض الرعاية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته، ومن غير دخوله المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، وإبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال 48 ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الإلزامية، وفي حال لم ينتظم المريض النفسي في العلاج، يجوز للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراقبة اتخاذ الإجراء المناسب في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض.
وبحسب النظام الجديد، يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية إذا قرر الطبيب النفسي الذي يعالجه ذلك، على أن يبلغ مجلس المراقبة بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض والأسباب.
أما في حالة هرب المريض من المنشأة العلاجية النفسية المنوم فيها إلزاميا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية، فستتولى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
وألزم نظام الرعاية النفسية الطبيب المعالج عند عدم توفر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية بذلك، لتبلغ المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.
وستكون المنشآت النفسية ملزمة بعد نحو 89 يوما باستقبال الحالات إذا تبين للفريق العلاجي أن المريض النفسي ليس في مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه، وفي حال لم يتوفر له مأوى، فيحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة.
أقر نظام الرعاية الصحية النفسية عقوبة السجن بما لا يزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة.
ومنح النظام الجديد للقاضي حق رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه احتجز لمدة أكثر من سنتين، وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
حقوق جديدة للمرضى النفسيين
1 – تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوفرة.
2 – احترام حقوقه الفردية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام.
3 – إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها.
4 – ألا يعطى علاجا تجريبيا إلا بعد إذن خطي منه أو وليه أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
5 – ألا يعطى أي علاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه، أو مجلس المراقبة.
6 – إعلامه إن كان قادرا أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوفرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها.
7 – حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، وألا يستخدم معه التهديد مهما كان السبب.
8 – المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة وبأقل الوسائل المقيدة لحريته.
9 – إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.
10 – احتفاظه أو وليه بما في حوزته من ممتلكات شخصية وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية.
11 – تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية.
12 – يحق له بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية راقٍ شرعي إذا رأى المريض أو ذووه ذلك، على أن تكون وفق الكتاب والسنة.
13 – المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناء على طلب من مجلس المراقبة أو من جهات القضاء أو التحقيق.
14 – تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك.
15 – أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.
16 – إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار القرار، وإبلاغه بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء القرار.
17 – إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيا بجميع حقوقه.