«الخدمة المدنية» تجري تعديلات على لوائح إنهاء الخدمة والاستقالة
عدلت وزارة الخدمة المدنية أخيراً، الملاحظات المرصودة منها على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرتين (ج، د) من (المادة الأولى) وكذلك (المادة الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة.
وأكدت مصادر وفقا لصحيفة الحياة أن مجلس الخدمة المدنية أقر تعديل بعض الأحكام المنظمة للاستقالة في لائحة انتهاء الخدمة، لظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها وعلى فترة حظر العودة للخدمة لمن انتهت خدمته، بناء على خطاب وزير الخدمة المدنية.
وتم التعديل بعد أن أوصت اللجنة التحضيرية في محضرها تعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى ليصبح نص الفقرتين بعد التعديل كما يأتي: (ج) أن لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة 30 يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مشروع، عومل بموجب المادة الـ 10 من هذه اللائحة.
أما الفقرة (د) فجاء نص التعديل فيها بأن يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة الـ 30 يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المدة، إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد ومحالاً للتحقيق أو المحاكمة.
وعدلت المادة الخامسة ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يأتي: لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة الـ 10 من هذه اللائحة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
وأعدت اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية محضراً ومذكرة عرض أعدتها الأمانة العامة للمجلس اشتملت على المعلومات المتوافرة عن الموضوع، نظراً إلى ظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (الأولى) من لائحة انتهاء الخدمة وعلى فترة حظر العودة للخدمة الواردة في المادة (الخامسة) لمن انتهت خدمته من حيث طول المدد ومدى ملاءمة استمرارها في الوقت الراهن في ظل الاستخدام الواسع للتقنية، الأمر الذي يسهل على الجهة سرعة البت في طلبات الاستقالة، إضافة إلى كثرة طالبي العمل المؤهلين الذين تستطيع الجهة في حال رغبتها شغل الوظيفة استقطابهم للعمل لديها.
واوضحت أن المنطلق في اقتراح إلغاء فترة حظر الاستقالة وحفضها بالنسبة للموظف المستقيل بسبب أن تركه للعمل تم بطريقة نظامية بعد تقديمه طلباً مكتوباً بذلك وموافقة الجهة، فضلاً عن أن عودة الموظف المنتهية خدمته ستكون بالطرق النظامية ووفقاً للإجراءات المتبعة في التوظيف، والتي قد تستغرق مدة تفوق مدة الحظر المقررة حالياً في ظل قلة الفرص الوظيفية المتاحة لكثير من الوظائف واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية.