الخدمة المدنية: الرسوب لا يحرم الموظف من المكافأة
أكدت وزارة الخدمة المدنية أحقية الموظف في المكافآت والمزايا المالية حال إيفاده أو ابتعاثه في دورة تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح.
وقالت: إنه في هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقا للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب، فإنه ليس هناك مانعا من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.
وفي سياق متصل أوضحت وزارة الخدمة المدنية إنه يجوز تدريب الموظف في مجالات مختلفة، قد يكون بعضها غير مندرج في عمل الوظيفة المثبت عليها، حيث إن ذلك أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعا خصوصا إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات.