إلزام ديوان المظالم برفض قضايا ترقيات الموظفين
طالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، المحاكم الإدارية، برفض دعاوى عدم ترقية الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.
واعتبر النصار الترقية من أعمال الإدارة الجوازية، وليست الوجوبية، موضحاً أنها تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر للوجوب.
وكانت المحكمة الإدارية في الرياض أقرت مبدأ رفض قضايا عدم الترقية، وبررته باعتبار الأمر جوازياً وليس وجوبياً، لكون وضعه في محل الوجوب يجعل المحكمة في محل جهة الإدارة، فيما هو من صميم عملها، وهذا لا يسوغ بحال، كما أنه لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه.
وكانت المحاكم الإدارية تقضي بالأحكام الابتدائية التي تفرض الترقية باعتبارها أمراً وجوبياً، إلى أن صدر قرار الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي باعتبار الترقية جوازية وليست وجوبية، وبأنه لا يمكن تنفيذ حكم الترقية لمن فاتته بأثر رجعي، وذلك لاستحالة تنفيذه.
وصدر القرار بعد دعوى رفعها موظف في الخطوط السعودية، كان يعمل على الدرجة الـ13، وأوقف عن العمل بدعوى تزوير واختلاس المال العام، إلى أن صدر حكم ببراءته وعاد لعمله وعلى الدرجة ذاتها التي كان فيها قبل كف يده، فبادر إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية يطالب فيها بالحصول على الترقية، كونه حُرم منها بسبب تهمة لم تثبت عليه.
وطالب بالحصول على الدرجة الـ16، واستند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص على أنه لا تحسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة، لافتاً إلى أن براءته وعدم صدور عقوبة بحقه يقضي باحتساب الترقيات في المدة التي كفت يده فيها.
وقضت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي للموظف بما أراد، إلا أن الحكم رفض من محكمة الاستئناف، باعتبار الترقية من أعمال الإدارة الجوازية وليست الوجوبية، أي أنها تخضع للسلطة التقديرية، وتقدير جهة الإدارة، باعتبارها جوازية في الأصل، وليس ثمة ما ينقل هذا الأمر إلى الوجوب.