«الاستئناف» يوقف حكم «الجزئية» بسجن وجلد موظف بأمانة مكة
نقضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكمًا صادرًا من ملازم قضائى بالمحكمة الجزئية بمنطقة مكة المكرمة (أعفى من منصبه) يقضي بسجن موظف (في لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام بأمانة العاصمة المقدسة) عشرة أشهر وجلده عشرين جلدة، بتهمة مساندة شقيقه في عملية نصب واحتيال لشراء عقار بثمن أقل مما يستحقه والاستفادة من التعويضات التي تمنحها لجنة الساحات الشمالية لصالح مشروعات التوسعة الجارية في المنطقة المركزية، وسبق إبلاغ الجهات الأمنية بإكمال اللازم لتنفيذ الحكم الصادر.
وأصدر ثلاثة قضاة من الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أحدهم بدرجة رئيس دائرة والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث بدرجة قاضى استئناف، قراراً (حصلت المدينة على نسخة منه) بوقف تنفيذ الحكم مطالبين القاضي ناظرالقضية بفتح جلسة بالضبط السابق للطرفين وسماع دعوى الالتماس وسماع ما لديهما وأخذ إجابة المدعى عليه عن الدعوى والسير فيها حسب الأصول الشرعية، وبعد النظر في الالتماس يهمش على الحكم الملتمس عليه ولا حاجة لإصدار صك آخر بل تلحق بالحكم السابق، وتقرر وقف تنفيذ الحكم بناءً على المادة 192/4 من النظام.