“العمل” تصدر دليلاً يحدد صلاحيات مفتشيها والسلوكيات المحظورة عليهم
أصدرت وزارة العمل دليلاً إرشادياً لضوابط الزيارات التفتيشية، لتوحيد إجراءات التفتيش، والقضاء على السلوكيات المخالفة لنظام العمل ولوائحه، واضعة عدة صلاحيات يحق للمفتش ممارستها، في مقابل نقاط أخرى يحظر عليه القيام بها.
وأوضح الدليل الإرشادي، أنه يحق للمفتش الدخول إلى جميع المنشآت في أي وقت من أوقات عملها، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة والحصول على صور منها، كما يحق له الحصول على عينات من المواد المستعملة في العمليات الصناعية لتحليلها.
وأشار الدليل إلى أنه يحق للمفتش إصدار الأوامر اللازمة لتوفير اشتراطات السلامة، بما في ذلك توقيف العمل جزئياً أو كلياً، وذلك من خلال التنبيه الشفوي أو كتابة إنذار أو تحرير محضر لضبط المخالفة، بحسب تقدير المفتش.
وشدد على أنه لا يحق للمفتش الدخول إلى سكن صاحب العمل والعاملين، أو طلب التفتيش الشخصي لهم، أو الاطلاع على سجلات ومستندات خاصة لا علاقة لها بالعمل، كما أنه لا يحق له إضافة مخالفات بعد إغلاق المحضر ومخالفة الزي الرسمي أثناء التفتيش، إلى جانب إخفاء هويته كمفتش عن المنشأة بدون ضرورة وتفتيش الرجال للقسم النسائي.