قاض سابق بالمحكمة الجزائية: أحكام القتل 3 أنواع
أوضح القاضي السابق بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، الشيخ تركي القرني، أن هناك 3 أنواع من أحكام القتل يُعمل بها في الأنظمة الشرعية بالمملكة، وهي القتل حداً والقتل تعزيراً والقتل قصاصاً.
وقال الشيخ القرني، إن القصاص هو مجازاة الجاني بمثل فعله، أما الحد فعقوبة مقدرة شرعاً لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبهة تُدرأ بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وأوضح الشيخ القرني قائلاً، إن الجاني الذي يقتل شخصاً ويُحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه هنا يكون محكوماً بالقتل قصاصاً سواء بالسيف أو بالرصاص، أما إذا قطع جانٍ آخر مثلاً الطريق لأخذ المال أو انتهك الحرمات وصُنف فعله على أنه حرابة وحُكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حداً كون الحرابة من الحدود الشرعية المقدرة عقوبتها شرعاً.
أما حكم القتل تعزيراً، فأوضحه القاضي السابق بالقول: عندما يهرّب أحد الأشخاص مخدرات إلى المملكة وتثبت عليه هذه الجريمة ويُحكم عليه بالقتل، فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وهي عقوبة يقدرها ولي الأمر قطعاً لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة على المجتمع.
من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية، الجوهرة الغامدي، أن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا يستطيع أحد العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد سلطة العفو عنه كونه عقوبة حدّية مقدرة.